تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
كما هو ( 1 ) المنساق في النظر من الاطلاقات .
شرح
( 1 ) من هنا أخذ قدس سره في ابداء نظريته حول الاختصاص وخلاصتها : إن المتبادر ابتداء من الاطلاقات الواردة في هذا المقام بعد الامعان والنظر . هو اختصاص الخيار بالحيوان الشخصي المتعين خارجا ، لأن قوله عليه السلام . في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري . وكذا قوله عليه السلام . صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام . وكذا قوله عليه السلام . المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان . وهكذا بقية الأحاديث الواردة في المقام . فان هذه الاطلاقات الواردة يتبادر منها أن المراد من الحيوان الحيوان الشخصي الخارجي . الذي يكون معينا للمشتري . لا ما كان كليا في ذمة البائع غير موجود في الخارج . والسر في كونه شخصيا خارجيا معينا . هو رؤية المشتري له ، ليرغب في شرائه ، فان للرؤية كل المدخلية والأثر في الشراء والإقبال عليه . راجع حول الاطلاقات والأحاديث المذكورة . ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 من ص ص 348 إلى ص 350 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 93 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر