كما هو ( 1 ) المنساق في النظر من الاطلاقات .
شرح
( 1 ) من هنا أخذ قدس سره في ابداء نظريته حول الاختصاص وخلاصتها : إن المتبادر ابتداء من الاطلاقات الواردة في هذا المقام بعد الامعان والنظر .
هو اختصاص الخيار بالحيوان الشخصي المتعين خارجا ، لأن قوله عليه السلام .
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري .
وكذا قوله عليه السلام .
صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام .
وكذا قوله عليه السلام .
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان .
وهكذا بقية الأحاديث الواردة في المقام .
فان هذه الاطلاقات الواردة يتبادر منها أن المراد من الحيوان الحيوان الشخصي الخارجي . الذي يكون معينا للمشتري .
لا ما كان كليا في ذمة البائع غير موجود في الخارج .
والسر في كونه شخصيا خارجيا معينا .
هو رؤية المشتري له ، ليرغب في شرائه ، فان للرؤية كل المدخلية والأثر في الشراء والإقبال عليه .
راجع حول الاطلاقات والأحاديث المذكورة .
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 من ص ص 348 إلى ص 350 .