مع ( 1 ) الاستدلال له في بعض معاقد الاجماع كما في التذكرة ( 2 ) بالحكمة غير الجارية في الكلي الثابت في الذمة .
أو ( 3 ) يعم الكلي ؟ .
كما هو ( 4 ) المتراءى من النص والفتوى .
شرح
( 1 ) استدلال آخر لاختصاص الخيار بالحيوان الشخصي الخارجي .
وخلاصته كما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة .
إن عيوب الحيوانات أكثرها باطنية لا تبان ولا تظهر في الخارج إلا بالرؤية ، والاختيار لا يمكن تحققه إلا إذا كان المبيع شخصيا خارجيا لترى عيوبه إذا كانت موجودة فيه .
فهذه الحكمة هي الباعثة للاختصاص المذكور .
ولا تجري هذه الحكمة في الكلي الثابت في الذمة .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 324
( 3 ) أي أو أن الخيار يعم فيشمل الكلي الثابت في الذمة أيضا .
( 4 ) أي تعميم الحكم حتى يشمل الكلي .
هو المتراءى من النصوص والفتاوى .
هذه نظريته حول التعميم أفادها من النصوص والفتاوي .
أما النصوص فلكون كلمة ( الحيوان ) الواردة في النصوص :
محلاة بالألف واللام فيستفاد من هذا التحلي الجنس ، وهو دال على الكلي وعلى الشخصي ، وإن كان الجنس يتشخص فيما بعد بالشخصي الخارجي .
وكذا كلمة ( الدابة ) الواردة في رواية الصفار رضوان اللّه تبارك