تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مع ( 1 ) الاستدلال له في بعض معاقد الاجماع كما في التذكرة ( 2 ) بالحكمة غير الجارية في الكلي الثابت في الذمة . أو ( 3 ) يعم الكلي ؟ . كما هو ( 4 ) المتراءى من النص والفتوى .
شرح
( 1 ) استدلال آخر لاختصاص الخيار بالحيوان الشخصي الخارجي . وخلاصته كما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة . إن عيوب الحيوانات أكثرها باطنية لا تبان ولا تظهر في الخارج إلا بالرؤية ، والاختيار لا يمكن تحققه إلا إذا كان المبيع شخصيا خارجيا لترى عيوبه إذا كانت موجودة فيه . فهذه الحكمة هي الباعثة للاختصاص المذكور . ولا تجري هذه الحكمة في الكلي الثابت في الذمة . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 324 ( 3 ) أي أو أن الخيار يعم فيشمل الكلي الثابت في الذمة أيضا . ( 4 ) أي تعميم الحكم حتى يشمل الكلي . هو المتراءى من النصوص والفتاوى . هذه نظريته حول التعميم أفادها من النصوص والفتاوي . أما النصوص فلكون كلمة ( الحيوان ) الواردة في النصوص : محلاة بالألف واللام فيستفاد من هذا التحلي الجنس ، وهو دال على الكلي وعلى الشخصي ، وإن كان الجنس يتشخص فيما بعد بالشخصي الخارجي . وكذا كلمة ( الدابة ) الواردة في رواية الصفار رضوان اللّه تبارك