[ فالكلام فيمن له هذا الخيار وفي مدته من حيث المبدأ والمنتهى . ومسقطاته يتم برسم مسائل ]
وكيف ( 1 ) كان فالكلام فيمن له هذا الخيار ( 2 ) .
وفي مدته ( 3 ) : من حيث المبدأ والمنتهى .
ومسقطاته ( 4 ) .
يتم ( 5 ) برسم مسائل ( 6 ) .
شرح
فالحكمة هذه لا توجد في المبيع الكلي في الذمة .
ولا يخفى عليك أن القول بالاختصاص .
ليس لأجل الانصراف كما قيل ، لأنه لو كان كذلك لكانت سائر أحكامه كذلك .
( 1 ) أي سواء قلنا بالاختصاص أم بالتعميم .
( 2 ) أي هل المشتري صاحب الخيار ؟ .
أو البائع ، أو كلاهما ؟ .
( 3 ) أي والكلام في مدة هذا الخيار : .
من حيث البداءة والنهاية .
( 4 ) أي والكلام في مسقطات هذا الخيار .
( 5 ) جملة يتم مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله فالكلام .
( 6 ) وهي خمس ذكرها قدس سره مترتبة ونحن نقتفي أثره .
فنشير إلى كل مسألة منها عند رقمها الخاص .