تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ فالكلام فيمن له هذا الخيار وفي مدته من حيث المبدأ والمنتهى . ومسقطاته يتم برسم مسائل ]

وكيف ( 1 ) كان فالكلام فيمن له هذا الخيار ( 2 ) . وفي مدته ( 3 ) : من حيث المبدأ والمنتهى . ومسقطاته ( 4 ) . يتم ( 5 ) برسم مسائل ( 6 ) .
شرح
فالحكمة هذه لا توجد في المبيع الكلي في الذمة . ولا يخفى عليك أن القول بالاختصاص . ليس لأجل الانصراف كما قيل ، لأنه لو كان كذلك لكانت سائر أحكامه كذلك . ( 1 ) أي سواء قلنا بالاختصاص أم بالتعميم . ( 2 ) أي هل المشتري صاحب الخيار ؟ . أو البائع ، أو كلاهما ؟ . ( 3 ) أي والكلام في مدة هذا الخيار : . من حيث البداءة والنهاية . ( 4 ) أي والكلام في مسقطات هذا الخيار . ( 5 ) جملة يتم مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله فالكلام . ( 6 ) وهي خمس ذكرها قدس سره مترتبة ونحن نقتفي أثره . فنشير إلى كل مسألة منها عند رقمها الخاص .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر