وجوه :
ثم إنه هل يختص هذا الخيار ( 1 ) بالمبيع المعين ؟ .
شرح
الأيام الثلاثة .
( الرابع ) : فورية الخيار بعد الموت ، فإن لم يؤخذ به بطل الخيار .
والقول الأول هو المتعين .
ومبناه أن متعلق الخيار شخص العقد .
لا نفس الحيوان حتى بموته يرتفع الخيار .
فلا معنى لأن تكون غايته غير غاية الحيوان الطويل عمره بعد شمول أدلة الخيار لمثل هذا الحيوان الذي عمره قصير .
وأما مبنى القول الثاني .
فبناء على تعلق الخيار بالعين ، لا بالعقد .
فبموت الحيوان يسقط الخيار ، لانتفائه بانتفاء موضوعه :
وهو الحيوان ، حيث مات .
فلا مجال لبقاء الخيار إلى آخر يوم الثالث .
وأما مبنى القول الثالث .
فبناء على تعلق الخيار بشخص العقد ، لا بشخص الحيوان .
والتحديد بالثلاثة فللاحتراز عن الزيادة في خصوص الحيوان الذي لا يعلم عدم بقائه إلى الثلاثة الأيام ، لا مطلقا حتى ولو علم البقاء إلى الثلاثة .
( 1 ) أي خيار الحيوان .