تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وجوه : ثم إنه هل يختص هذا الخيار ( 1 ) بالمبيع المعين ؟ .
شرح
الأيام الثلاثة . ( الرابع ) : فورية الخيار بعد الموت ، فإن لم يؤخذ به بطل الخيار . والقول الأول هو المتعين . ومبناه أن متعلق الخيار شخص العقد . لا نفس الحيوان حتى بموته يرتفع الخيار . فلا معنى لأن تكون غايته غير غاية الحيوان الطويل عمره بعد شمول أدلة الخيار لمثل هذا الحيوان الذي عمره قصير . وأما مبنى القول الثاني . فبناء على تعلق الخيار بالعين ، لا بالعقد . فبموت الحيوان يسقط الخيار ، لانتفائه بانتفاء موضوعه : وهو الحيوان ، حيث مات . فلا مجال لبقاء الخيار إلى آخر يوم الثالث . وأما مبنى القول الثالث . فبناء على تعلق الخيار بشخص العقد ، لا بشخص الحيوان . والتحديد بالثلاثة فللاحتراز عن الزيادة في خصوص الحيوان الذي لا يعلم عدم بقائه إلى الثلاثة الأيام ، لا مطلقا حتى ولو علم البقاء إلى الثلاثة . ( 1 ) أي خيار الحيوان .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر