لم أجد مصرحا بأحد الأمرين ( 1 ) .
نعم يظهر من بعض المعاصرين الأول ( 2 ) .
ولعله ( 3 ) الأقوى .
شرح
وتعالى عليه .
نكرة ، لوجود التنوين فيها الدال على التنكير :
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 2 وأما الفتوى فالمراد منها فتوى الفقهاء المذكورة في كتبهم الفقهية الدالة على التعميم .
( 1 ) أي لا بالاختصاص ، ولا بالتعميم .
( 2 ) وهو الاختصاص بالحيوان الشخصي الخارجي .
( 3 ) أي الاختصاص بالمشتري « 9 » هو الأقوى .
والمراد من بعض المعاصرين .
هو المحقق ( الشيخ على كاشف الغطاء ) قدس سره .
راجع تعليقته على متن خيارات اللمعة ص 36 عند قوله :
وفي هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه .
منها الحصر المستفاد من التعريف .
وأما وجه الأقوائية .
فلعله لأجل ما تعارف بين الناس في بيع الحيوان .
فان المتعارف هو الحيوان الشخصي ، لما عرفت من تأثير الرؤية في الإقدام على الشراء ، أو عدم الإقدام .
كما عرفته في ذكر الحكمة المشار إليها في الهامش 1 ص 94 .
هامش
( 9 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب