تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
لم أجد مصرحا بأحد الأمرين ( 1 ) . نعم يظهر من بعض المعاصرين الأول ( 2 ) . ولعله ( 3 ) الأقوى .
شرح
وتعالى عليه . نكرة ، لوجود التنوين فيها الدال على التنكير : راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 الحديث 2 وأما الفتوى فالمراد منها فتوى الفقهاء المذكورة في كتبهم الفقهية الدالة على التعميم . ( 1 ) أي لا بالاختصاص ، ولا بالتعميم . ( 2 ) وهو الاختصاص بالحيوان الشخصي الخارجي . ( 3 ) أي الاختصاص بالمشتري « 9 » هو الأقوى . والمراد من بعض المعاصرين . هو المحقق ( الشيخ على كاشف الغطاء ) قدس سره . راجع تعليقته على متن خيارات اللمعة ص 36 عند قوله : وفي هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه . منها الحصر المستفاد من التعريف . وأما وجه الأقوائية . فلعله لأجل ما تعارف بين الناس في بيع الحيوان . فان المتعارف هو الحيوان الشخصي ، لما عرفت من تأثير الرؤية في الإقدام على الشراء ، أو عدم الإقدام . كما عرفته في ذكر الحكمة المشار إليها في الهامش 1 ص 94 .
هامش
( 9 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب