والعلامة في التذكرة ( 1 ) ، ونسب ( 2 ) إلى جميع من تأخر عنه بل ربما يدعى اطباقهم ( 3 ) عليه .
وحكي ( 4 ) عن الخلاف والجواهر ، والكافي والسرائر « 7 »
ولعله ( 5 ) لدلالة التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 314 عند قوله : الرابع التصرف .
فإن كان من المشتري سقط خياره في الرد ، لأنه بتصرفه التزم بالملك ، واختار ابقاء العقد .
وإن كان من البائع كان فسخا للعقد .
( 2 ) أي سقوط خيار المجلس بالتصرف نسب إلى جميع من تأخر عن زمن العلامة : .
من فقهاء الإمامية رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم .
( 3 ) أي اطباق فقهاء الإمامية على سقوط خيار المجلس بالتصرف
( 4 ) أي حكي سقوط الخيار عن الشيخ والقاضي ابن البراج وصاحب الكافي ، وابن إدريس صاحب السرائر .
( 5 ) أي ولعل سقوط خيار المجلس بالتصرف يستفاد من التعليل الوارد في سقوط خيار الحيوان في الأيام الثلاثة في قوله عليه السلام :
الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري .
اشترط أم لم يشترط .
فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط .
هامش
( 7 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب