وهو ( 1 ) الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط .
وإلا ( 2 ) فلم يرد فيه نص بالخصوص .
بل سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة ، حيث قال ( 3 ) :
فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا
شرح
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 الحديث 1
فان قوله عليه السلام : فذلك رضا منه فلا شرط .
تعليل لسقوط خيار حيوان في الثلاثة الأيام .
أي التصرف الذي هو الإحداث من المشتري فيما اشتراه دليل على إسقاط خياره .
فمن هذا التعليل يستفاد سقوط خيار المجلس بالتصرف لو تصرف أحد المتبايعين ، أو كلاهما فيما تعاملا عليه وهما جالسان في المجلس ولم يتفرقا ، وكان تصرفهما تصرف تمليك كالبيع ، أو الهبة ، أو الوقف أو العتق .
( 1 ) أي سقوط خيار المجلس بالتصرف في المبيع هو الملاك في اتفاق الفقهاء على سقوط خيار الشرط بالتصرف .
( 2 ) أي ولولا دلالة التعليل المذكور في سقوط خيار الحيوان في الثلاثة الأيام : على سقوط خيار المجلس :
لما كان هناك دليل خاص وارد في النصوص على سقوط خيار المجلس بالتصرف .
( 3 ) أي الإمام عليه السلام .