تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فلا بد إما من القول بالفور ( 1 ) كما عن التذكرة ( 2 ) . ولعله ( 3 )
شرح
- لما لا يمكن فيه الافتراق ، لأن الكلام في شموله لما يمكن فيه الافتراق . وما نحن فيه يمكن فيه الافتراق من بداية الامر كما هو المفروض لعدم تأثير في الافتراق الاكراهي في إسقاط الخيار . ثم إن القول ببقاء الخيار مبني على القول بانصراف الافتراق إلى الافتراق الاختياري . وكذا نقول ببقاء الخيار وإن لم نقل بالانصراف المذكور ، لبقائه من باب حديث الرفع ، لأن المفروض عدم تأثير الافتراق . كما أن المفروض عدم وجود مسقط آخر في المقام . راجع تعليقته على ( المكاسب ) الجزء 2 ص 16 . ( 1 ) أي يؤخذ بالخيار فورا بعد زوال الاكراه . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 418 عند قوله : ثم هو على الفور ، أو يمتد بامتداد مجلس الخيار . والأول عندي أقرب . ( 3 ) توجيه منه لما افاده العلامة قدس سرهما في التذكرة : من الفورية . وخلاصته : إن القول باخذ الخيار فورا لأجل أنها هو القدر المتيقن من الخيار في مجالات ثبوته ، إذ بالفورية يتدارك حق المتبايعين ويجمع بين الحقين -