فلا بد إما من القول بالفور ( 1 ) كما عن التذكرة ( 2 ) .
ولعله ( 3 )
شرح
- لما لا يمكن فيه الافتراق ، لأن الكلام في شموله لما يمكن فيه الافتراق .
وما نحن فيه يمكن فيه الافتراق من بداية الامر كما هو المفروض لعدم تأثير في الافتراق الاكراهي في إسقاط الخيار .
ثم إن القول ببقاء الخيار مبني على القول بانصراف الافتراق إلى الافتراق الاختياري .
وكذا نقول ببقاء الخيار وإن لم نقل بالانصراف المذكور ، لبقائه من باب حديث الرفع ، لأن المفروض عدم تأثير الافتراق .
كما أن المفروض عدم وجود مسقط آخر في المقام .
راجع تعليقته على ( المكاسب ) الجزء 2 ص 16 .
( 1 ) أي يؤخذ بالخيار فورا بعد زوال الاكراه .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 418 عند قوله :
ثم هو على الفور ، أو يمتد بامتداد مجلس الخيار .
والأول عندي أقرب .
( 3 ) توجيه منه لما افاده العلامة قدس سرهما في التذكرة : من الفورية .
وخلاصته : إن القول باخذ الخيار فورا لأجل أنها هو القدر المتيقن من الخيار في مجالات ثبوته ، إذ بالفورية يتدارك حق المتبايعين ويجمع بين الحقين -