تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
منه فلا شرط . فان ( 1 ) المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان . فتأمل ( 2 ) . وتفصيل التصرف المسقط سيجيء ان شاء اللّه تعالى .
شرح
( 1 ) وهو قوله عليه السلام : فلا شرط ، حيث نفى بقاء الخيار لمن تصرف في الحيوان في الأيام الثلاثة ، فان نقي الخيار بالتصرف في الحيوان يشمل سقوط خيار المجلس بالتصرف . ( 2 ) الظاهر أن الوجه في الأمر بالتأمل : هو أن الشرط المنفي الذي هو خيار الحيوان بالتصرف في الأيام الثلاثة : لا يشمل خيار المجلس إذا تصرف في المبيع ، لأنه لا يراد من قوله عليه السلام : لا شرط : بقية الشروط : من سائر الخيارات التي منها خيار المجلس . بل نظره عليه السلام من قوله : فلا شرط خصوص خيار الحيوان . فلا يبقى اطلاق في قوله عليه السلام : فلا شرط ، حتى يتمسك به لبقية الشروط .