منه فلا شرط .
فان ( 1 ) المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان .
فتأمل ( 2 ) .
وتفصيل التصرف المسقط سيجيء ان شاء اللّه تعالى .
شرح
( 1 ) وهو قوله عليه السلام : فلا شرط ، حيث نفى بقاء الخيار لمن تصرف في الحيوان في الأيام الثلاثة ، فان نقي الخيار بالتصرف في الحيوان يشمل سقوط خيار المجلس بالتصرف .
( 2 ) الظاهر أن الوجه في الأمر بالتأمل :
هو أن الشرط المنفي الذي هو خيار الحيوان بالتصرف في الأيام الثلاثة :
لا يشمل خيار المجلس إذا تصرف في المبيع ، لأنه لا يراد من قوله عليه السلام : لا شرط :
بقية الشروط : من سائر الخيارات التي منها خيار المجلس .
بل نظره عليه السلام من قوله : فلا شرط خصوص خيار الحيوان .
فلا يبقى اطلاق في قوله عليه السلام : فلا شرط ، حتى يتمسك به لبقية الشروط .