تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
لأنه ( 1 ) المقدار الثابت يقينا ، لاستدراك حق المتبايعين . وإما من القول بالتراخي إلى أن تحصل المسقطات ( 2 ) لاستصحاب الخيار . والوجهان ( 3 ) جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة .
شرح
- وهما : حق البائع ، وحق المشتري ، لأنه لو لم يؤخذ به فورا لتوقفت تصرفات كل واحد منهما راكدة عاطلة . إذا لا يحصل الغرض المترتب على المعاوضة . ( 1 ) تعليل لكون الفورية هي القدر المتيقن . وقد عرفته في الهامش 3 ص 78 عند قولنا . إذ بالفورية يتدارك حق المتبايعين . ( 2 ) بيان الاستصحاب إن الخيار قد حصل وتحقق خارجا في أول آن من آنات وقوع العقد تامة الأجزاء والشرائط . وبعد حصول الافتراق الاكراهي ، وزوال الإكراه ، وعدم الاخذ بالخيار فورا . نشك في زواله فيستصحب ذاك الخيار الثابت الحاصل من العقد إلى أن يحصل أحد المسقطات . ( 3 ) وهما ؛ الفورية والتراخي .