لأنه ( 1 ) المقدار الثابت يقينا ، لاستدراك حق المتبايعين .
وإما من القول بالتراخي إلى أن تحصل المسقطات ( 2 ) لاستصحاب الخيار .
والوجهان ( 3 ) جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة .
شرح
- وهما : حق البائع ، وحق المشتري ، لأنه لو لم يؤخذ به فورا لتوقفت تصرفات كل واحد منهما راكدة عاطلة .
إذا لا يحصل الغرض المترتب على المعاوضة .
( 1 ) تعليل لكون الفورية هي القدر المتيقن .
وقد عرفته في الهامش 3 ص 78 عند قولنا .
إذ بالفورية يتدارك حق المتبايعين .
( 2 ) بيان الاستصحاب إن الخيار قد حصل وتحقق خارجا في أول آن من آنات وقوع العقد تامة الأجزاء والشرائط .
وبعد حصول الافتراق الاكراهي ، وزوال الإكراه ، وعدم الاخذ بالخيار فورا .
نشك في زواله فيستصحب ذاك الخيار الثابت الحاصل من العقد إلى أن يحصل أحد المسقطات .
( 3 ) وهما ؛ الفورية والتراخي .