تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ الثاني : خيار الحيوان ]

( الثاني ( 1 ) : خيار الحيوان ) لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري . وظاهر النص ( 2 ) والفتوى العموم لكل ذي حياة :
شرح
( 1 ) أي القسم الثاني من أقسام الخيار التي أفادها قدس سره بقوله في ص 69 من الجزء 13 من المكاسب : . والمجتمع منها في كل كتاب سبعة . ( 2 ) المراد منه هي الأحاديث الشريفة الواردة في خيار الحيوان ، فإنها مطلقة ليس فيها ما يخص حيوانا دون حيوان . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الأحاديث أليك نص الحديث الأول . عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري . وهو بالخيار فيها ، إن شرط أو لم يشترط . فان لفظ الحيوان عام ليس فيه ما يخص حيوانا . إذا يشمل المذكورات . مثل الجراد والزنبور ، والسمك والعلق ودود القز . أليك نص الحديث الثاني . عن الحسن بن علي بن الفضال . قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول :