[ الثاني : خيار الحيوان ]
( الثاني ( 1 ) : خيار الحيوان ) لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري .
وظاهر النص ( 2 ) والفتوى العموم لكل ذي حياة :
شرح
( 1 ) أي القسم الثاني من أقسام الخيار التي أفادها قدس سره بقوله في ص 69 من الجزء 13 من المكاسب : .
والمجتمع منها في كل كتاب سبعة .
( 2 ) المراد منه هي الأحاديث الشريفة الواردة في خيار الحيوان ، فإنها مطلقة ليس فيها ما يخص حيوانا دون حيوان .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الأحاديث أليك نص الحديث الأول .
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري .
وهو بالخيار فيها ، إن شرط أو لم يشترط .
فان لفظ الحيوان عام ليس فيه ما يخص حيوانا .
إذا يشمل المذكورات .
مثل الجراد والزنبور ، والسمك والعلق ودود القز .
أليك نص الحديث الثاني .
عن الحسن بن علي بن الفضال .
قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول :