. . . . . . . . . .
شرح
- هذا الخيار وغايته .
وللمحقق الطباطبائي قدس سره في تعليقته على المكاسب .
إشكال على ما افاده المصنف قدس سره .
أليك خلاصته مع تصرف منا .
إن النص غير ساكت عن مدة الخيار بعد زوال الاكراه .
بل هو دال على بقائه دوما وأبدا إلى أن يحصل الافتراق الاختياري الصادر عن إرادة المتعاقدين برضاهما ، وطيب نفسيهما ، حيث إنه المسقط حسب الفرض في الافتراق .
وفيما نحن فيه لم يحصل الافتراق الاختياري .
كما أنه لم تبق شأنية وقابلية لتحقق الافتراق الاختياري ، إذا المفروض حصول الافتراق حسا وإن لم يكن عن اختيار ، والشيء إذا وجد لم يوجد مرة ثانية .
وما نحن فيه نظير ما لا يمكن فيه الافتراق من الأصل كما في المتبايعين المتلازمين :
بان باع أحدهما واشترى الآخر .
كما في انسان له رأسان على حقو واحد ، فان الافتراق لا يمكن تصوره فيه .
إذا فالخيار فيما نحن فيه باق إلى أن يأتي أحد المسقطات المذكورة بل بقاء الخيار هنا أولى مما لم يمكن فيه الافتراق من الأصل كالمثال المذكور ، لإمكان القول بعدم شمول النص المذكور في الهامش 4 ص 76 - :