تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
- هذا الخيار وغايته . وللمحقق الطباطبائي قدس سره في تعليقته على المكاسب . إشكال على ما افاده المصنف قدس سره . أليك خلاصته مع تصرف منا . إن النص غير ساكت عن مدة الخيار بعد زوال الاكراه . بل هو دال على بقائه دوما وأبدا إلى أن يحصل الافتراق الاختياري الصادر عن إرادة المتعاقدين برضاهما ، وطيب نفسيهما ، حيث إنه المسقط حسب الفرض في الافتراق . وفيما نحن فيه لم يحصل الافتراق الاختياري . كما أنه لم تبق شأنية وقابلية لتحقق الافتراق الاختياري ، إذا المفروض حصول الافتراق حسا وإن لم يكن عن اختيار ، والشيء إذا وجد لم يوجد مرة ثانية . وما نحن فيه نظير ما لا يمكن فيه الافتراق من الأصل كما في المتبايعين المتلازمين : بان باع أحدهما واشترى الآخر . كما في انسان له رأسان على حقو واحد ، فان الافتراق لا يمكن تصوره فيه . إذا فالخيار فيما نحن فيه باق إلى أن يأتي أحد المسقطات المذكورة بل بقاء الخيار هنا أولى مما لم يمكن فيه الافتراق من الأصل كالمثال المذكور ، لإمكان القول بعدم شمول النص المذكور في الهامش 4 ص 76 - :