تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ ( مسألة : لو زال الاكراه ]

( مسألة ) ( 1 ) : لو زال الاكراه ( 2 ) فالمحكي عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال ( 3 ) . ولعله ( 4 ) لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الاكراه كالمعدوم
شرح
( 1 ) أي المسألة السابعة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار المشار إليها في الهامش 6 ص 179 من الجزء 14 من المكاسب . ( 2 ) أي عن المتعاقد الذي أكره على الافتراق ، وأجبر على ترك أخذ الخيار له . ( 3 ) أي زوال الاكراه . خلاصة الكلام : إن الخيار مستمر إلى أن يحصل الافتراق الاختياري من هذا المجلس الذي زال فيه الاكراه . أو يحصل افتراق كاشف عن الرضا بالعقد . فلو حصل الافتراق من مجلس زوال الإكراه وإن كان أحد المتعاقدين في النجف الأشراف . والآخر في المدينة المنورة ، فإنه يسقط الخيار حينئذ ، قضاء لحق الغاية التي هو الافتراق الواقع في قوله ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . ( 4 ) توجيه لامتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال وقد ذكره قدس سره فلا نعيده .