[ ( مسألة : لو زال الاكراه ]
( مسألة ) ( 1 ) :
لو زال الاكراه ( 2 ) فالمحكي عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال ( 3 ) .
ولعله ( 4 ) لأن الافتراق الحاصل بينهما في حال الاكراه كالمعدوم
شرح
( 1 ) أي المسألة السابعة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار المشار إليها في الهامش 6 ص 179 من الجزء 14 من المكاسب .
( 2 ) أي عن المتعاقد الذي أكره على الافتراق ، وأجبر على ترك أخذ الخيار له .
( 3 ) أي زوال الاكراه .
خلاصة الكلام : إن الخيار مستمر إلى أن يحصل الافتراق الاختياري من هذا المجلس الذي زال فيه الاكراه .
أو يحصل افتراق كاشف عن الرضا بالعقد .
فلو حصل الافتراق من مجلس زوال الإكراه وإن كان أحد المتعاقدين في النجف الأشراف .
والآخر في المدينة المنورة ، فإنه يسقط الخيار حينئذ ، قضاء لحق الغاية التي هو الافتراق الواقع في قوله ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
( 4 ) توجيه لامتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال وقد ذكره قدس سره فلا نعيده .