لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأسا .
فالتعويل حينئذ ( 1 ) على نفس الجابر .
ولا حاجة إلى ضم المنجبر ( 2 ) ، إذ نعلم ( 3 ) اجمالا أن المجمعين .
اعتمدوا على دلالات اجتهادية استنبطوها من الأخبار .
ولا ريب ( 4 ) أن المستند غالبا في اجماعات القاضي وابن زهرة اجماع السيد في الانتصار .
شرح
- وأما إذا كان الخبر المرسل مجهول العين والأثر في الكتب الموضوعة لتدوين الأحاديث وايداعها فيها .
فلا مجال حينئذ للتعويل عليها .
بل الاعتماد حينئذ على نفس الجابر : وهو الاجماع ، لا المنجبر الذي هي الأخبار المدعاة في الخلاف : والتي لا عين لها ولا أثر في مظانها : وهي الكتب الموضوعة لتدوين الأحاديث .
( 1 ) أي حين أن كان الخبر المرسل مجهول العين والأثر .
( 2 ) وهو الخبر المرسل المجهول العين والأثر كما فيما نحن فيه .
( 3 ) تعليل لعدم الاحتياج إلى ضم المنجبر إذا كان .
الخبر المرسل مجهول العين والأثر .
بل التعليل على نفس الجابر .
وقد عرفت التغليل في الهامش 1 ص 256 عند قولنا : وخلاصته إن الشيخ .
( 4 ) هذا رد على الاجماع المدعى .
بعد أن أفاد شيخنا الأنصاري قدس سره أن التعويل على الجابر الذي هو الاجماع . -