[ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور : ]
( مسألة ) ( 1 ) :
يسقط هذا الخيار ( 2 ) بأمور :
[ أحدها : اشتراط سقوطه في العقد . ]
( أحدها ) ( 3 ) : اشتراط سقوطه في العقد .
ولو شرط سقوط بعضه ( 4 ) فقد صرح بعض بالصحة .
ولا ( 5 ) بأس به .
[ الثاني : إسقاطه بعد العقد . ]
( الثاني ) ( 6 ) : إسقاطه بعد العقد .
شرح
( 1 ) أي المسألة الرابعة من المسائل الخمس المشار إليها في الهامش 1 ص 97 .
( 2 ) أي خيار الحيوان .
من هنا أخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في عد مسقطات خيار الحيوان فقال : يسقط هذا الخيار بأمور .
( 3 ) أي أحد الأمور المسقطة لخيار الحيوان :
اشتراط سقوطه في متن العقد من المتعاقدين .
( 4 ) أي سقوط بعض الخيار كسقوط يوم ، أو يومين ، أو نصف يوم من ثلاثة أيام الخيار .
( 5 ) هذا رأى شيخنا الأنصاري حول اشتراط سقوط بعض مدة خيار الحيوان .
( 6 ) أي ثاني الأمور المسقطة لخيار الحيوان .
إسقاط الخيار بعد العقد وتمامه .