تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

[ مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور : ]

( مسألة ) ( 1 ) : يسقط هذا الخيار ( 2 ) بأمور :

[ أحدها : اشتراط سقوطه في العقد . ]

( أحدها ) ( 3 ) : اشتراط سقوطه في العقد . ولو شرط سقوط بعضه ( 4 ) فقد صرح بعض بالصحة . ولا ( 5 ) بأس به .

[ الثاني : إسقاطه بعد العقد . ]

( الثاني ) ( 6 ) : إسقاطه بعد العقد .
شرح
( 1 ) أي المسألة الرابعة من المسائل الخمس المشار إليها في الهامش 1 ص 97 . ( 2 ) أي خيار الحيوان . من هنا أخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في عد مسقطات خيار الحيوان فقال : يسقط هذا الخيار بأمور . ( 3 ) أي أحد الأمور المسقطة لخيار الحيوان : اشتراط سقوطه في متن العقد من المتعاقدين . ( 4 ) أي سقوط بعض الخيار كسقوط يوم ، أو يومين ، أو نصف يوم من ثلاثة أيام الخيار . ( 5 ) هذا رأى شيخنا الأنصاري حول اشتراط سقوط بعض مدة خيار الحيوان . ( 6 ) أي ثاني الأمور المسقطة لخيار الحيوان . إسقاط الخيار بعد العقد وتمامه .