وإن أراد ( 1 ) الليلة الأخيرة .
فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد
شرح
- الثلاثة الأيام .
( 1 ) هذا هو السؤال الثاني من السيد بحر العلوم .
وخلاصته : إنه لو كان المراد من الليلة الثالثة .
الليلة الأخيرة : بأن وقع العقد في أول النهار كما هو الظاهر :
فلا حسن في دخولها في الأيام الثلاثة ، لعدم دليل على الدخول ، ولا يلزم من خروجها منها اختلاف في مفردات الجمع ، لأننا لا نقول باستعمال اليوم الأول والثاني في ليلتيهما : بمعنى استعمال اليوم الأول بليلته .
واستعمال اليوم الثاني في ليلته .
بل نقول : إن اليوم الثالث مستعمل في خصوص النهار ، أو مقداره من نهارين .
وليس مستعملا في مجموع النهار والليل ، أو مقدارهما حتى يشمل الليلة الثالثة .
وكذلك ليس مستعملا في باقي النهار وإن كان ملفقا من الليل .
كما إذا وقع العقد في النصف من ليلة السبت فدخول الليلة الأولى والثانية في اليوم ليس من باب دخولهما في مفهوم اليوم حتى يقال بدخول الليلة الثالثة في مفهوم اليوم .
بل دخولهما فيهما من باب إرادتهما من لفظيهما وإن كان لمحض الاتصال والاستمرار .