خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله ( 1 ) من حين التفرق .
شرح
- راجع حول الحديثين .
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 - 350 - الحديث 3 - 5 هذه هي النقطة في هذه الأحاديث الثلاثة .
وأما الجواب عن النقطة المذكورة .
فنقول : إن المراد من سؤال الراوي :
ما الشرط في الحيوان ؟
السؤال عن الحيوان بما أنه حيوان .
والمراد من قوله :
وما الشرط في غير الحيوان ؟ .
غير الملحوظ بعنوان كونه حيوانا .
إذا فالحديث المذكور والحديثان الآخران تشمل الحيوان باعتبار لحاظه مبيعا ، لا باعتبار لحاظه حيوانا .
( 1 ) أي جعل ابن زهرة مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق عن المجلس ، وإن كان الافتراق قد حصل بعد ساعات .
فالساعات المتقدمة على الافتراق لا تعد من خيار الحيوان الذي هي ثلاثة أيام بلياليها .
وهذه هي الثمرة بين القول بأن مبدأ الخيار من حين العقد ؛ أو من حين الافتراق .
فعلى الأول لو حصل الافتراق بعد اثني عشر ساعة فرضا تعد الساعات هذه من ثلاثة أيام خيار الحيوان وتنقص منها .
وعلى الثاني لا تعد من ثلاثة أيام ، بل من بداية الافتراق .