تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله ( 1 ) من حين التفرق .
شرح
- راجع حول الحديثين . ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 - 350 - الحديث 3 - 5 هذه هي النقطة في هذه الأحاديث الثلاثة . وأما الجواب عن النقطة المذكورة . فنقول : إن المراد من سؤال الراوي : ما الشرط في الحيوان ؟ السؤال عن الحيوان بما أنه حيوان . والمراد من قوله : وما الشرط في غير الحيوان ؟ . غير الملحوظ بعنوان كونه حيوانا . إذا فالحديث المذكور والحديثان الآخران تشمل الحيوان باعتبار لحاظه مبيعا ، لا باعتبار لحاظه حيوانا . ( 1 ) أي جعل ابن زهرة مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق عن المجلس ، وإن كان الافتراق قد حصل بعد ساعات . فالساعات المتقدمة على الافتراق لا تعد من خيار الحيوان الذي هي ثلاثة أيام بلياليها . وهذه هي الثمرة بين القول بأن مبدأ الخيار من حين العقد ؛ أو من حين الافتراق . فعلى الأول لو حصل الافتراق بعد اثني عشر ساعة فرضا تعد الساعات هذه من ثلاثة أيام خيار الحيوان وتنقص منها . وعلى الثاني لا تعد من ثلاثة أيام ، بل من بداية الافتراق .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر