[ مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد . ]
( مسألة ) ( 1 ) :
مبدأ هذا الخيار ( 2 ) من حين العقد .
فلو لم يتفرقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان .
وبقي خيار المجلس ( 3 ) ، لظاهر ( 4 ) قوله عليه السلام :
إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام « 23 » .
وفي غيره حتى يفترقا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة في الهامش 1 ص 97 .
( 2 ) أي خيار الحيوان ، سواء أكان انسانا أم بهيمة .
( 3 ) هذا على فرض بقاء المتبايعين في المجلس إلى ثلاثة أيام .
متواليات وهو فرض غير ممكن عادة ، إذ لا أقل من المفارقة للمرافق الصحية .
( 4 ) تعليل لكون مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد .
( 5 ) هذا الحديث بعينه لم أجده في الكتب الموجودة لدينا .
نعم يوجد شطر منه في حديث ، وشطر آخر في حديث آخر .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 - الحديث 1 - وص 346 الباب 1 - الحديث 5 .
وأما وجه ظهور الحديث على أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد . -
هامش
( 23 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب