تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

[ مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد . ]

( مسألة ) ( 1 ) : مبدأ هذا الخيار ( 2 ) من حين العقد . فلو لم يتفرقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان . وبقي خيار المجلس ( 3 ) ، لظاهر ( 4 ) قوله عليه السلام : إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام « 23 » . وفي غيره حتى يفترقا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي المسألة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة في الهامش 1 ص 97 . ( 2 ) أي خيار الحيوان ، سواء أكان انسانا أم بهيمة . ( 3 ) هذا على فرض بقاء المتبايعين في المجلس إلى ثلاثة أيام . متواليات وهو فرض غير ممكن عادة ، إذ لا أقل من المفارقة للمرافق الصحية . ( 4 ) تعليل لكون مبدأ خيار الحيوان من حين صدور العقد . ( 5 ) هذا الحديث بعينه لم أجده في الكتب الموجودة لدينا . نعم يوجد شطر منه في حديث ، وشطر آخر في حديث آخر . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 4 - الحديث 1 - وص 346 الباب 1 - الحديث 5 . وأما وجه ظهور الحديث على أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد . -
هامش
( 23 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب