تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
- هو جعل الإمام عليه السلام خيار الحيوان قبال خيار المجلس . فكما أن خيار المجلس من حين صدور العقد . كذلك خيار الحيوان من حين صدوره . وهاهنا نقطة مهمة لا بد من التنبيه عليها « 24 » . وقد أفادها المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 493 نذكرها لك مع تصرف قليل منا . قال قدس سره : إن المبيع في صورة كونه حيوانا يجتمع فيه خياران : خيار المجلس - وخيار الحيوان ، لقوله عليه السلام : إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام . إلا أن استفادة خيار المجلس في الحيوان من ألفاظ الحديث مشكل لأن المغيا وهو قوله عليه السلام : حتى يفترقا أثبت الخيار بالتفرق في غير الحيوان . ومقتضاه اختصاص الحيوان بثلاثة أيام . واختصاص غيره بخيار المجلس . وهكذا يسري الإشكال بعينه في صحيحة فضيل المتضمنة ، لقوله عليه السلام في جواب سؤال الراوي قلت : وما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . وفي صحيحة محمد بن مسلم في قوله عليه السلام في جواب سؤال الراوي : وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا . -
هامش
( 24 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب