فالوجه ( 1 ) في عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم :
من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين .
نعم في ثبوته ( 2 ) للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد : وجه
شرح
- الهامش 1 ص 56 في حصر سبب الملكية الشرعية بالبيع .
وخلاصته أن ما أفيد في المقام لا ينسجم مع ما افاده شيخ الطائفة قدس سره : من توقف الملك في المعاملة الخيارية على انقضاء مدة الخيار ، لعدم حصول النقل الشرعي قبل الانقضاء .
( 1 ) هذا رايه قدس سره حول عدم جريان خيار المجلس للعاقدين الفضوليين .
وخلاصته أن السبب الوحيد في عدم ثبوت الخيار لهما .
هو مفهوم عدم ثبوته للوكيلين إذا كانا وكيلين في مجرد إجراء الصيغة كما تقدم في ص 75 .
فإذا لم يثبت الخيار فيهما مع أنهما وكيلان عن المالكين الأصيلين .
ففي الفضوليين بطريق أولى .
( 2 ) اي في ثبوت خيار المجلس للمالكين بعد اجازتهما العقد إذا كانا حاضرين في المجلس له وجه ، لأن العقد بإجازتهما للفضوليين كأنه وقع منهما ، وصدر عنهما من حين الإجازة وإن كان صادرا عن الفضوليين .
والمفروض أن المالكين كانا حاضرين في المجلس .
إذا يتحقق موضوع الخيار ، فيثبت لهما .