تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فالوجه ( 1 ) في عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم : من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين . نعم في ثبوته ( 2 ) للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد : وجه
شرح
- الهامش 1 ص 56 في حصر سبب الملكية الشرعية بالبيع . وخلاصته أن ما أفيد في المقام لا ينسجم مع ما افاده شيخ الطائفة قدس سره : من توقف الملك في المعاملة الخيارية على انقضاء مدة الخيار ، لعدم حصول النقل الشرعي قبل الانقضاء . ( 1 ) هذا رايه قدس سره حول عدم جريان خيار المجلس للعاقدين الفضوليين . وخلاصته أن السبب الوحيد في عدم ثبوت الخيار لهما . هو مفهوم عدم ثبوته للوكيلين إذا كانا وكيلين في مجرد إجراء الصيغة كما تقدم في ص 75 . فإذا لم يثبت الخيار فيهما مع أنهما وكيلان عن المالكين الأصيلين . ففي الفضوليين بطريق أولى . ( 2 ) اي في ثبوت خيار المجلس للمالكين بعد اجازتهما العقد إذا كانا حاضرين في المجلس له وجه ، لأن العقد بإجازتهما للفضوليين كأنه وقع منهما ، وصدر عنهما من حين الإجازة وإن كان صادرا عن الفضوليين . والمفروض أن المالكين كانا حاضرين في المجلس . إذا يتحقق موضوع الخيار ، فيثبت لهما .