تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وهذا المعنى ( 1 ) منتف في الفضولي قبل الإجازة . ويندفع ( 2 ) أيضا : بأن مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض . مع أن ( 3 ) هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار .
شرح
- بمعنى أن البيع قد اخذ في لسان الشارع موضوعا للحكم الشرعي وهو الخيار ، فهو السبب في الملكية الشرعية ، وعند حصولها يحصل الخيار . ومن الواضح عدم حصول الملكية في البيع الفضولي إذا لم يجز المالك البيع الصادر من الفضولي ، لعدم تحقق مصداق البيع في الخارج وإذا لم يتحقق لم تتحقق الملكية . إذا فلا يثبت الخيار . ( 1 ) وهو حصول الملكية الشرعية . ( 2 ) اي الاستدراك المذكور مندفع أيضا . كما اندفع قول القائل بعدم وجود نقل في البيع الفضولي . وخلاصة الاندفاع أن ما أفيد : من عدم وجود النقل في البيع الفضولي لحصر أخبار الملكية في الملكيّة الشرعية بسبب البيع : غير مفيد ، لأن مقتضى الحصر عدم وجود خيار المجلس في بيع الصرف والسلم قبل القبض ، لعدم حصول الملكية فيهما قبل القبض فلا يحصل النقل فلا يثبت الخيار فيهما . مع أن الفقهاء رضوان اللّه عليهم بأجمعهم قالوا بثبوت الخيار فيهما قبل القبض . ( 3 ) إشكال آخر على القول بظهور الأخبار المشار إليها في -