وهذا المعنى ( 1 ) منتف في الفضولي قبل الإجازة .
ويندفع ( 2 ) أيضا : بأن مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض .
مع أن ( 3 ) هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار .
شرح
- بمعنى أن البيع قد اخذ في لسان الشارع موضوعا للحكم الشرعي وهو الخيار ، فهو السبب في الملكية الشرعية ، وعند حصولها يحصل الخيار .
ومن الواضح عدم حصول الملكية في البيع الفضولي إذا لم يجز المالك البيع الصادر من الفضولي ، لعدم تحقق مصداق البيع في الخارج وإذا لم يتحقق لم تتحقق الملكية .
إذا فلا يثبت الخيار .
( 1 ) وهو حصول الملكية الشرعية .
( 2 ) اي الاستدراك المذكور مندفع أيضا .
كما اندفع قول القائل بعدم وجود نقل في البيع الفضولي .
وخلاصة الاندفاع أن ما أفيد : من عدم وجود النقل في البيع الفضولي لحصر أخبار الملكية في الملكيّة الشرعية بسبب البيع :
غير مفيد ، لأن مقتضى الحصر عدم وجود خيار المجلس في بيع الصرف والسلم قبل القبض ، لعدم حصول الملكية فيهما قبل القبض فلا يحصل النقل فلا يثبت الخيار فيهما .
مع أن الفقهاء رضوان اللّه عليهم بأجمعهم قالوا بثبوت الخيار فيهما قبل القبض .
( 3 ) إشكال آخر على القول بظهور الأخبار المشار إليها في -