تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بخلاف ما لو رد الموجب منهما ( 1 ) قبل قبول الآخر ( 2 ) ، لاختلال صورة المعاقدة ( 3 ) . واللّه العالم . ( مسألة ) ( 4 ) :
شرح
( 1 ) اي من الفضوليين الغاصبين ، أو غيرهما . ( 2 ) المراد منه هو القابل من الفضوليين الغاصبين ، أو غيرهما . ( 3 ) لأن العقد ماهية مركبة من الايجاب والقبول . والماهية المركبة تنتفي بانتفاء أحد جزئيها . وبرد الموجب قبل قبول الآخر قد انتفى المركب . وبانتفائه اختلفت صورة المعاوضة ، لسقوط الايجاب عن الاعتبار عند العقلاء حينئذ . وهذا هو السر في اشتراط الموالاة في العقد . ( 4 ) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في ص 74 بقوله : يحصل برسم مسائل . ثم لا يخفى عليك أن الغرض من ذكر هذه المسألة . هو بيان أن ما ذكر في المسألة السابقة المشار إليها في ص 74 : اثبات الخيار للمتعاقدين إذا كانا متعددين حتى يصدق الافتراق الخارجي كما هو المتبادر من الافتراق وضعا . وهنا بيان أنه . هل يثبت خيار المجلس للعاقد الواحد المتعدد خارجا : باعتبار كونه موجبا من جهة ؟ . وقابلا من جهة أخرى ؟ . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 102 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر