بخلاف ما لو رد الموجب منهما ( 1 ) قبل قبول الآخر ( 2 ) ، لاختلال صورة المعاقدة ( 3 ) .
واللّه العالم .
( مسألة ) ( 4 ) :
شرح
( 1 ) اي من الفضوليين الغاصبين ، أو غيرهما .
( 2 ) المراد منه هو القابل من الفضوليين الغاصبين ، أو غيرهما .
( 3 ) لأن العقد ماهية مركبة من الايجاب والقبول .
والماهية المركبة تنتفي بانتفاء أحد جزئيها .
وبرد الموجب قبل قبول الآخر قد انتفى المركب .
وبانتفائه اختلفت صورة المعاوضة ، لسقوط الايجاب عن الاعتبار عند العقلاء حينئذ .
وهذا هو السر في اشتراط الموالاة في العقد .
( 4 ) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في ص 74 بقوله : يحصل برسم مسائل .
ثم لا يخفى عليك أن الغرض من ذكر هذه المسألة .
هو بيان أن ما ذكر في المسألة السابقة المشار إليها في ص 74 :
اثبات الخيار للمتعاقدين إذا كانا متعددين حتى يصدق الافتراق الخارجي كما هو المتبادر من الافتراق وضعا .
وهنا بيان أنه .
هل يثبت خيار المجلس للعاقد الواحد المتعدد خارجا :
باعتبار كونه موجبا من جهة ؟ .
وقابلا من جهة أخرى ؟ . -