تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ عدم ثبوت الخيار للفضولي ]

ومما ذكرنا ( 1 ) اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين ، وإن جعلنا الإجازة كاشفة : لا ( 2 ) لعدم صدق المتبايعين ، لأن البيع هو النقل ولا نقل هنا كما قيل .
شرح
- الامر إلى الوكيل من جانب الموكل بعد اجراء العقد . وخلاصته أنه يجوز ذلك على نحو التوكيل في الفسخ . أو في مطلق التصرف ، سواء أكان على نحو الفسخ أم على نحو الالتزام . ( إن قلت ) : ما الفرق بين التفويض والتوكيل ؟ . حيث لا يجوز تفويض الامر للوكيل بعد العقد . ويجوز اعطاء الخيار له على نحو التوكيل . ( قلنا ) : الفرق هو عدم جواز سلب التفويض عن الوكيل لعدم قابليته للارتفاع عمن فوض إليه الامر . وجواز سلب الوكالة عن الوكيل وعزله . ( 1 ) اي في ص 93 عند قوله قدس سره : من أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة . وأما وجه الوضوح فهو عدم قدرة وسلطنة للفضوليين ، إذ من الممكن أن لا يجيز المالك البيع فيكون البيع الصادر منهما حينئذ بلا تأثير فلا يشمله قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . ( 2 ) اي وليس عدم ثبوت خيار المجلس للعاقد الفضولي لأجل عدم صدق المتبايعين عليه أصلا ، لا شرعا ولا عرفا . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر