[ عدم ثبوت الخيار للفضولي ]
ومما ذكرنا ( 1 ) اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين ، وإن جعلنا الإجازة كاشفة :
لا ( 2 ) لعدم صدق المتبايعين ، لأن البيع هو النقل ولا نقل هنا كما قيل .
شرح
- الامر إلى الوكيل من جانب الموكل بعد اجراء العقد .
وخلاصته أنه يجوز ذلك على نحو التوكيل في الفسخ .
أو في مطلق التصرف ، سواء أكان على نحو الفسخ أم على نحو الالتزام .
( إن قلت ) :
ما الفرق بين التفويض والتوكيل ؟ .
حيث لا يجوز تفويض الامر للوكيل بعد العقد .
ويجوز اعطاء الخيار له على نحو التوكيل .
( قلنا ) : الفرق هو عدم جواز سلب التفويض عن الوكيل لعدم قابليته للارتفاع عمن فوض إليه الامر .
وجواز سلب الوكالة عن الوكيل وعزله .
( 1 ) اي في ص 93 عند قوله قدس سره :
من أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة .
وأما وجه الوضوح فهو عدم قدرة وسلطنة للفضوليين ، إذ من الممكن أن لا يجيز المالك البيع فيكون البيع الصادر منهما حينئذ بلا تأثير فلا يشمله قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
( 2 ) اي وليس عدم ثبوت خيار المجلس للعاقد الفضولي لأجل عدم صدق المتبايعين عليه أصلا ، لا شرعا ولا عرفا . -