تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
لاندفاعه ( 1 ) : بأن البيع هو النقل العرفي وهو موجود هنا . نعم ( 2 ) ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع .
شرح
وقد أفاد هذا المعنى بعض الأعلام ، حيث قال : إن معنى البيع هو النقل والانتقال الشرعي والعرفي : وهما منتفيان في الفضولي . أما شرعا فلعدم كون الفضولي مالكا ، مع أنه لا بيع إلا في ملك فلا يحصل النقل هنا . وأما عرفا فلعدم رضى المالك فلا يصدق النقل أيضا . ( 1 ) اي لاندفاع القبل . خلاصة الاندفاع على مذهب الشيخ الأنصاري قدس سره . إن البيع عبارة عن النقل والانتقال العرفي وهما موجودان في البائع الفضولي فيصدق عليه قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وإذا ثبت النقل العرفي في البيع الفضولي . ثبت الخيار في الفضوليين . ( 2 ) استدراك عما افاده : من ثبوت الخيار في الفضوليين بسبب وجود النقل العرفي في الفضولي . يروم قدس سره من الاستدراك اثبات عدم وجود النقل العرفي في الفضولي حتى لا يثبت الخيار للفضوليين . وخلاصة ما افاده أن ظاهر الأخبار المشار إليها في الهامش 1 ص 56 الواردة في خيار المجلس ومنها النبوي المذكور آنفا هو حصر سبب الملكية شرعا بالبيع : -