لاندفاعه ( 1 ) : بأن البيع هو النقل العرفي وهو موجود هنا .
نعم ( 2 ) ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع .
شرح
وقد أفاد هذا المعنى بعض الأعلام ، حيث قال :
إن معنى البيع هو النقل والانتقال الشرعي والعرفي : وهما منتفيان في الفضولي .
أما شرعا فلعدم كون الفضولي مالكا ، مع أنه لا بيع إلا في ملك فلا يحصل النقل هنا .
وأما عرفا فلعدم رضى المالك فلا يصدق النقل أيضا .
( 1 ) اي لاندفاع القبل .
خلاصة الاندفاع على مذهب الشيخ الأنصاري قدس سره .
إن البيع عبارة عن النقل والانتقال العرفي وهما موجودان في البائع الفضولي فيصدق عليه قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
وإذا ثبت النقل العرفي في البيع الفضولي .
ثبت الخيار في الفضوليين .
( 2 ) استدراك عما افاده : من ثبوت الخيار في الفضوليين بسبب وجود النقل العرفي في الفضولي .
يروم قدس سره من الاستدراك اثبات عدم وجود النقل العرفي في الفضولي حتى لا يثبت الخيار للفضوليين .
وخلاصة ما افاده أن ظاهر الأخبار المشار إليها في الهامش 1 ص 56 الواردة في خيار المجلس ومنها النبوي المذكور آنفا
هو حصر سبب الملكية شرعا بالبيع : -