تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
خصوصا ( 1 ) إذا كانت بلفظ التزمت . فتأمل ( 2 ) . ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب ، وغيره . فلو ( 3 ) تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة .
شرح
- ومن أن الاعتبار في ثبوت الخيار بمجلس الإجازة ، لا بمجلس العقد . والمقصود من الاستدراك اثبات عدم الخيار للأصيل والفضولي . وخلاصته : أنه من المحتمل كون الإجازة الصادرة من المجيز في العقد الفضولي التزاما بنفس العقد . فحينئذ لا خيار لهما ، لكونها التزاما بالعقد . لا أنها عقد بنفسه ، ولا بمنزلة العقد . فلا مجال لصدق مجلس العقد حتى يثبت الخيار لهما . ( 1 ) اي عدم صدق الخيار للمالكين مسلم ولا سيما إذا كانت الإجازة الصادرة من المالك الأصيل بلفظ ( التزمت ) ، لعدم خيار لهما حينئذ أصلا . ( 2 ) الظاهر أن الامر بالتأمل كما افاده المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 489 للإشارة إلى أن الإجازة وإن كانت بلفظ التزمت ، إلا أن هذه اللفظة لا تزيد على ايقاع أصل عقد البيع فيكون الالتزام الحاصل منها بمقداره وعلى حده ، فلا يرتفع الخيار الذي هو من لوازم العقد وتوابعه . ( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من عدم الفرق في الفضوليين بين كونهما غاصبين ، أو غيرهما .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر