خصوصا ( 1 ) إذا كانت بلفظ التزمت .
فتأمل ( 2 ) .
ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب ، وغيره .
فلو ( 3 ) تبايع غاصبان ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة .
شرح
- ومن أن الاعتبار في ثبوت الخيار بمجلس الإجازة ، لا بمجلس العقد .
والمقصود من الاستدراك اثبات عدم الخيار للأصيل والفضولي .
وخلاصته : أنه من المحتمل كون الإجازة الصادرة من المجيز في العقد الفضولي التزاما بنفس العقد .
فحينئذ لا خيار لهما ، لكونها التزاما بالعقد .
لا أنها عقد بنفسه ، ولا بمنزلة العقد .
فلا مجال لصدق مجلس العقد حتى يثبت الخيار لهما .
( 1 ) اي عدم صدق الخيار للمالكين مسلم ولا سيما إذا كانت الإجازة الصادرة من المالك الأصيل بلفظ ( التزمت ) ، لعدم خيار لهما حينئذ أصلا .
( 2 ) الظاهر أن الامر بالتأمل كما افاده المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 489 للإشارة إلى أن الإجازة وإن كانت بلفظ التزمت ، إلا أن هذه اللفظة لا تزيد على ايقاع أصل عقد البيع فيكون الالتزام الحاصل منها بمقداره وعلى حده ، فلا يرتفع الخيار الذي هو من لوازم العقد وتوابعه .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من عدم الفرق في الفضوليين بين كونهما غاصبين ، أو غيرهما .