تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
واعتبار ( 1 ) مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه . خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي ( 2 ) . ويكفي حينئذ ( 3 ) الانشاء أصالة من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفا . نعم ( 4 ) يحتمل في أصل المسألة أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد فلا خيار بعدها .
شرح
( 1 ) بعد أن أفاد قدس سره عدم خيار المجلس للفضوليين . وأفاد ثبوته للمالكين إذا كانا حاضرين في المجلس . أراد اثبات أن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين : بمجلس صدور الإجازة ، لا بمجلس العقد ، لأن العقد صدر من غير أهله : وهو الفضولي ، بناء على أن الإجازة ناقلة . ( 2 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 273 . عند قوله : أو ناقلة : بمعنى ترتب آثار العقد من حينها . ( 3 ) اي حين أن قلنا : إن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين بمجلس صدور الإجازة ، لا بمجلس العقد : يكفي كون إنشاء العقد من أحد المتبايعين بالأصالة . ومن الآخر بالإجازة : بأن يكون الموجب ، وهو البائع أصيلا ، والقابل : وهو المشتري فضوليا ، أو بالعكس : بأن يكون البائع فضوليا ، والمشتري أصيلا . هذا إذا كان اجتماع الأصيل والفضولي في مجلس واحد . ( 4 ) استدراك عما افاده قدس سره : من ثبوت الخيار للمالكين . -