واعتبار ( 1 ) مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه .
خصوصا على القول بأن الإجازة عقد مستأنف على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي ( 2 ) .
ويكفي حينئذ ( 3 ) الانشاء أصالة من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفا .
نعم ( 4 ) يحتمل في أصل المسألة أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد فلا خيار بعدها .
شرح
( 1 ) بعد أن أفاد قدس سره عدم خيار المجلس للفضوليين .
وأفاد ثبوته للمالكين إذا كانا حاضرين في المجلس .
أراد اثبات أن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين : بمجلس صدور الإجازة ، لا بمجلس العقد ، لأن العقد صدر من غير أهله : وهو الفضولي ، بناء على أن الإجازة ناقلة .
( 2 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 273 .
عند قوله : أو ناقلة : بمعنى ترتب آثار العقد من حينها .
( 3 ) اي حين أن قلنا : إن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين بمجلس صدور الإجازة ، لا بمجلس العقد :
يكفي كون إنشاء العقد من أحد المتبايعين بالأصالة .
ومن الآخر بالإجازة : بأن يكون الموجب ، وهو البائع أصيلا ، والقابل : وهو المشتري فضوليا ، أو بالعكس :
بأن يكون البائع فضوليا ، والمشتري أصيلا .
هذا إذا كان اجتماع الأصيل والفضولي في مجلس واحد .
( 4 ) استدراك عما افاده قدس سره : من ثبوت الخيار للمالكين . -