تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والأقوى ( 1 ) اعتبار الافتراق عن مجلس العقد . كما عرفت في سابقه

[ هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل ؟ ]

ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الامر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري ؟ . الأقوى العدم ( 2 ) ، لأن ( 3 ) المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد . لا ( 4 ) لحوقه له بعده . نعم يمكن توكيله ( 5 ) في الفسخ ، أو في مطلق التصرف فسخا ، أو التزاما .
شرح
- مبنيّ على ما تقدم عنه قدس سره في ص 85 بقوله : فالأقوى ثبوته لهما . ( 1 ) اي الأقوى في صورة ثبوت الخيار للموكلين افتراقهما إذا كان الوكيل وكيلا في التصرف المالي على وجه المعاوضة : عن مجلس العقد . كما افاده قدس سره في ص 92 بقوله : أقواها الأخير . والمراد بالأخير هو تفرق الوكيل والموكل عن مجلس العقد . ( 2 ) اي عدم جواز تفويض الامر إلى الوكيل من جانب الموكل . ( 3 ) تعليل لعدم الجواز . وخلاصته أن المتيقن من دليل الخيار ثبوت الخيار للعاقد ، بناء على القول به عندما يجري العقد . فهنا يصح للموكل اعطاء الخيار للوكيل . وأما ثبوت الخيار للوكيل بعد اجرائه العقد فلا . ( 4 ) عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا : وأما ثبوت . ( 5 ) استدراك عما افاده قدس سره : من عدم جواز تفويض -