والأقوى ( 1 ) اعتبار الافتراق عن مجلس العقد .
كما عرفت في سابقه
[ هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل ؟ ]
ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الامر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري ؟ .
الأقوى العدم ( 2 ) ، لأن ( 3 ) المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد .
لا ( 4 ) لحوقه له بعده .
نعم يمكن توكيله ( 5 ) في الفسخ ، أو في مطلق التصرف فسخا ، أو التزاما .
شرح
- مبنيّ على ما تقدم عنه قدس سره في ص 85 بقوله : فالأقوى ثبوته لهما .
( 1 ) اي الأقوى في صورة ثبوت الخيار للموكلين افتراقهما إذا كان الوكيل وكيلا في التصرف المالي على وجه المعاوضة : عن مجلس العقد .
كما افاده قدس سره في ص 92 بقوله : أقواها الأخير .
والمراد بالأخير هو تفرق الوكيل والموكل عن مجلس العقد .
( 2 ) اي عدم جواز تفويض الامر إلى الوكيل من جانب الموكل .
( 3 ) تعليل لعدم الجواز .
وخلاصته أن المتيقن من دليل الخيار ثبوت الخيار للعاقد ، بناء على القول به عندما يجري العقد .
فهنا يصح للموكل اعطاء الخيار للوكيل .
وأما ثبوت الخيار للوكيل بعد اجرائه العقد فلا .
( 4 ) عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا : وأما ثبوت .
( 5 ) استدراك عما افاده قدس سره : من عدم جواز تفويض -