تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه من ردّ ما انتقل إليه . فلا تنهض ( 1 ) لاثبات هذا التمكن عند الشك فيه ( 2 ) . ولا ( 3 ) لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرف الوكيل فيه بردّه إلى مالكه الأصلي . وفي ثبوته ( 4 ) للموكلين ما تقدم .
شرح
- وما ذكره هو قوله في ص 77 : مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار . ( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن عدم ثبوت الخيار لمثل هذا الوكيل لأجل ما ذكرناه في القسم الأول من الوكيل ، لا لأجل انصراف أدلة الخيار إلى غير هذا الوكيل ، اي ففي ضوء ما ذكرناه فلا تقاوم أدلة الخيار المشار إليها في الهامش 1 ص 56 لاثبات مثل هذه السلطنة لمثل هذا الوكيل عند الشك في التمكن من السلطنة . ( 2 ) اي في التمكن من السلطنة على ما انتقل إلى الموكل . كما افاده الشيخ الأنصاري قدس سره بقوله في ص 77 : فلا يثبت بها هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج . ( 3 ) أي وكذا ليس عدم ثبوت الخيار لمثل هذا الوكيل لأجل اختصاص السلطنة على ما انتقل إلى الموكل بعد العقد دون الوكيل ، المستلزمة هذه السلطنة لعدم جواز تصرف الوكيل فيما انتقل إلى الموكل بردّه إلى مالكه الأصلي . بل السر في عدم ثبوت الخيار للوكيل المذكور ما ذكرناه في الهامش 1 ص 77 بقولنا : مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار . ( 4 ) أي وفي ثبوت خيار المجلس للموكلين في كون الوكيل وكيلا في التصرف المالي على وجه المعاوضة فقط : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 94 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر