بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة .
كما إذا قال له : اشتر لي عبدا .
فالظاهر حينئذ ( 1 ) عدم الخيار للوكيل .
لا ( 2 ) لانصراف الاطلاق إلى غير ذلك .
بل ( 3 ) لما ذكرنا في القسم الأول :
من ( 4 ) أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين
شرح
- في المال على نحو المعاوضة فقط ثم تم العقد .
فقد أصبح الوكيل حينئذ أجنبيا عن مال الموكل ، وحكمه حكم الأشخاص الأجانب .
كما لو قال الموكل للوكيل : اشتر لي عبدا فاشتراه فبعد الشراء أصبح هذا الوكيل كبقية الأشخاص الأجانب الذين ليس لهم السلطنة على أموال الناس .
فليس لهذا الوكيل بعد الشراء حق التصرف في العبد بأي نحو من الأنحاء .
( 1 ) اي حين أن كان الوكيل وكيلا في تصرف المال على وجه المعاوضة .
( 2 ) اي عدم ثبوت الخيار لمثل هذا الوكيل الذي هو وكيل في التصرف المالي على وجه المعاوضة : ليس لأجل انصراف أدلة الخيار إلى غير هذا الوكيل .
( 3 ) اي عدم الثبوت لأجل ما ذكرناه في القسم الأول من الوكيل :
وهو الوكيل لاجراء صيغة العقد في ص 75 بقوله : أقول : والأولى
( 4 ) كلمة من بيانية لقوله : لما ذكرنا في القسم الأول . -