تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة . كما إذا قال له : اشتر لي عبدا . فالظاهر حينئذ ( 1 ) عدم الخيار للوكيل . لا ( 2 ) لانصراف الاطلاق إلى غير ذلك . بل ( 3 ) لما ذكرنا في القسم الأول : من ( 4 ) أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين
شرح
- في المال على نحو المعاوضة فقط ثم تم العقد . فقد أصبح الوكيل حينئذ أجنبيا عن مال الموكل ، وحكمه حكم الأشخاص الأجانب . كما لو قال الموكل للوكيل : اشتر لي عبدا فاشتراه فبعد الشراء أصبح هذا الوكيل كبقية الأشخاص الأجانب الذين ليس لهم السلطنة على أموال الناس . فليس لهذا الوكيل بعد الشراء حق التصرف في العبد بأي نحو من الأنحاء . ( 1 ) اي حين أن كان الوكيل وكيلا في تصرف المال على وجه المعاوضة . ( 2 ) اي عدم ثبوت الخيار لمثل هذا الوكيل الذي هو وكيل في التصرف المالي على وجه المعاوضة : ليس لأجل انصراف أدلة الخيار إلى غير هذا الوكيل . ( 3 ) اي عدم الثبوت لأجل ما ذكرناه في القسم الأول من الوكيل : وهو الوكيل لاجراء صيغة العقد في ص 75 بقوله : أقول : والأولى ( 4 ) كلمة من بيانية لقوله : لما ذكرنا في القسم الأول . -