تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فهل العبرة فيه ( 1 ) بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد ؟ أو عن مجلس العقد ؟ . أو بتفريق المتعاقدين ؟ . أو بتفرق الكل ؟ . فيكفي ( 2 ) بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد ؟ . وجوه أقواها ( 3 ) الأخير ؟ ،

[ 3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف ]

وإن لم يكن ( 4 ) مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده .
شرح
- أفاد قدس سره أن هنا وجوها وأقوالا . أقوى تلك الوجوه والأقوال هو الأخير : وهو تفرق الكل : من الموكلين والمتعاقدين ، لأنه بحصول هذا التفرق يسقط الخيار بتا وقطعا . ( 1 ) اي في هذا الخيار كما عرفت آنفا . ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الاعتبار في سقوط الخيار من الطرفين هو تفرق الكل : من الموكلين والمتعاقدين . أي ففي ضوء ما ذكرنا يكفي في ثبوت هذا الخيار من بقاء أصيل واحد مع وجود وكيل عن الأصيل الآخر ، لعدم تفرق الجميع الذي هو الملاك في السقوط . ( 3 ) اي أقوى الوجوه والأقوال هو القول الأخير : وهو تفرق الكل والجميع . ( 4 ) اي الوكيل ، هذا مبنى آخر غير مبنى الأول . وخلاصة هذا الكلام أن الوكيل لو كان وكيلا في التصرف -