فهل العبرة فيه ( 1 ) بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد ؟
أو عن مجلس العقد ؟ .
أو بتفريق المتعاقدين ؟ .
أو بتفرق الكل ؟ .
فيكفي ( 2 ) بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد ؟ .
وجوه أقواها ( 3 ) الأخير ؟ ،
[ 3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف ]
وإن لم يكن ( 4 ) مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده .
شرح
- أفاد قدس سره أن هنا وجوها وأقوالا .
أقوى تلك الوجوه والأقوال هو الأخير :
وهو تفرق الكل : من الموكلين والمتعاقدين ، لأنه بحصول هذا التفرق يسقط الخيار بتا وقطعا .
( 1 ) اي في هذا الخيار كما عرفت آنفا .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الاعتبار في سقوط الخيار من الطرفين هو تفرق الكل : من الموكلين والمتعاقدين .
أي ففي ضوء ما ذكرنا يكفي في ثبوت هذا الخيار من بقاء أصيل واحد مع وجود وكيل عن الأصيل الآخر ، لعدم تفرق الجميع الذي هو الملاك في السقوط .
( 3 ) اي أقوى الوجوه والأقوال هو القول الأخير :
وهو تفرق الكل والجميع .
( 4 ) اي الوكيل ، هذا مبنى آخر غير مبنى الأول .
وخلاصة هذا الكلام أن الوكيل لو كان وكيلا في التصرف -