فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله ( 1 ) نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد ، أو بانفساخه .
وليس ( 2 ) المقام من تقديم الفاسخ على المجيز ،
شرح
- كما إذا وكل محمد عليا في التصرف في ماله مستقلا ، أعمّ من أن يكون مباشرا في التصرف .
أو يكون له حق التوكيل والتخويل للآخر : بأن يوكل شخصا آخر في التصرف في المال الذي خوّل إليه من قبل الموكل الأول وكان هذا التوكيل والتخويل بنحو الاستقلال في مال موكله الخاص فباع الوكيل الثاني المال في مجلس العقد ، وكان الموكل الأول والموكل الثاني الذي كان وكيلا مخولا عن الموكل الأول ، والوكيل الثاني الذي كان وكيلا عن الموكل الثاني حاضرين في مجلس العقد ، ثم اجرى العقد الوكيل الثاني .
فهنا يثبت الخيار لكل من الثلاثة :
الموكل الأول ، والموكل الثاني ، والوكيل عن الموكل الثاني .
( 1 ) اي إعمال الخيار والاستفادة منه .
( 2 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أنه .
لما ذا يقدم الامضاء على الفسخ فيما إذا سبق واحد من أهل الطرف الواحد الذي له الخيار فقط ، ولا يقدم الفسخ على الامضاء ، ليحكم بسقوط خيار الآخرين ؟ .
كما هو المفروض في مسألة الفسخ والإجازة ، حيث يقدم الفسخ على الإجازة وإن تأخر الفسخ عنها .