تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
المقرون بهذا الخيار ( 1 ) في بعض النصوص ( 2 ) : كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا ، ارفاقا له . وأن ثبوته ( 3 ) للوكيل ، لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه . إلا ( 4 ) أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر . ولكن الوجه الأخير ( 5 ) لا يخلو عن قوة . وحينئذ ( 6 ) فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد ، أو من الطرفين .
شرح
( 1 ) وهو خيار المجلس . ( 2 ) وهي صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص 80 ، حيث جمع الإمام عليه السلام فيها بين خيار المجلس ، وخيار الحيوان . ( 3 ) اي ثبوت الخيار للوكيل مستلزم لثبوته للمنوب عنه : وهو الموكل ، لأنه إذا ثبت الخيار للوكيل النائب عن الموكل . فبطريق أولى يثبت للموكل . ( 4 ) استثناء عما افاده قدس سره : من ثبوت الخيار للموكل بطريق أولى بالملازمة المذكورة في هذه الصفحة . وخلاصة هذه الدعوى أنه لو قيل بمدخلية مباشرة شخص العاقد في العقد فلا مجال لثبوت الخيار للمنوب عنه : وهو الموكل ، لعدم المباشرة منه في اجراء صيغة العقد . إذا ينحصر الخيار في الوكيل المجري صيغة العقد فقط . ( 5 ) وهو ثبوت الخيار للموكلين إذا كانا حاضرين في المجلس : ( 6 ) اي وحين أن قلنا : إن خيار المجلس للموكلين الحاضرين في المجلس فقد يتحقق الخيار لأشخاص كثيرين في عقد واحد . -