المقرون بهذا الخيار ( 1 ) في بعض النصوص ( 2 ) :
كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا ، ارفاقا له .
وأن ثبوته ( 3 ) للوكيل ، لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه .
إلا ( 4 ) أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر .
ولكن الوجه الأخير ( 5 ) لا يخلو عن قوة .
وحينئذ ( 6 ) فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد ، أو من الطرفين .
شرح
( 1 ) وهو خيار المجلس .
( 2 ) وهي صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص 80 ، حيث جمع الإمام عليه السلام فيها بين خيار المجلس ، وخيار الحيوان .
( 3 ) اي ثبوت الخيار للوكيل مستلزم لثبوته للمنوب عنه : وهو الموكل ، لأنه إذا ثبت الخيار للوكيل النائب عن الموكل .
فبطريق أولى يثبت للموكل .
( 4 ) استثناء عما افاده قدس سره : من ثبوت الخيار للموكل بطريق أولى بالملازمة المذكورة في هذه الصفحة .
وخلاصة هذه الدعوى أنه لو قيل بمدخلية مباشرة شخص العاقد في العقد فلا مجال لثبوت الخيار للمنوب عنه : وهو الموكل ، لعدم المباشرة منه في اجراء صيغة العقد .
إذا ينحصر الخيار في الوكيل المجري صيغة العقد فقط .
( 5 ) وهو ثبوت الخيار للموكلين إذا كانا حاضرين في المجلس :
( 6 ) اي وحين أن قلنا : إن خيار المجلس للموكلين الحاضرين في المجلس فقد يتحقق الخيار لأشخاص كثيرين في عقد واحد . -