وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة ( 1 ) ؟ .
إشكال :
من ( 2 ) تبادر المتعاقدين من النص .
وقد تقدم ( 3 ) عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله .
ومن ( 4 ) أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات ، وخيار الحيوان
شرح
- والأولياء في الخارج لا تحصى كثرة .
وأما كبرى فلعدم موجبية غلبة الأفراد للانصراف ، لأنه لا بدّ في الغلبة من كثرة الاستعمال ، وانس الذهن بها .
ومن الواضح فقدان كليهما فيما نحن فيه .
وقد اسهبنا الكلام في منشأ هذه الغلبة .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 1 من ص 139 إلى ص 142 .
( 1 ) راجع ص 75 عند نقل شيخنا الأنصاري قدس سره عنها بقوله :
وبالموكلين مع حضورهما في المجلس .
( 2 ) دليل لعدم ثبوت خيار للموكلين وإن كانا حاضرين في المجلس .
أما وجه عدم الثبوت فلأن المتبادر من النص المشار إليه في ص 56 - 80 هو ثبوت الخيار لمن بيده امر عقد البيع .
والمفروض أن ذلك هو الوكيل ، لا الموكلان ، لعدم صدق التبايع عليهما .
( 3 ) في ص 84 عند قوله ( قدس سره ) : وقد ذكروا أنه لو حلف .
( 4 ) دليل لثبوت الخيار للموكلين إذا كانا حاضرين في المجلس .