تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة ( 1 ) ؟ . إشكال : من ( 2 ) تبادر المتعاقدين من النص . وقد تقدم ( 3 ) عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله . ومن ( 4 ) أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات ، وخيار الحيوان
شرح
- والأولياء في الخارج لا تحصى كثرة . وأما كبرى فلعدم موجبية غلبة الأفراد للانصراف ، لأنه لا بدّ في الغلبة من كثرة الاستعمال ، وانس الذهن بها . ومن الواضح فقدان كليهما فيما نحن فيه . وقد اسهبنا الكلام في منشأ هذه الغلبة . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 1 من ص 139 إلى ص 142 . ( 1 ) راجع ص 75 عند نقل شيخنا الأنصاري قدس سره عنها بقوله : وبالموكلين مع حضورهما في المجلس . ( 2 ) دليل لعدم ثبوت خيار للموكلين وإن كانا حاضرين في المجلس . أما وجه عدم الثبوت فلأن المتبادر من النص المشار إليه في ص 56 - 80 هو ثبوت الخيار لمن بيده امر عقد البيع . والمفروض أن ذلك هو الوكيل ، لا الموكلان ، لعدم صدق التبايع عليهما . ( 3 ) في ص 84 عند قوله ( قدس سره ) : وقد ذكروا أنه لو حلف . ( 4 ) دليل لثبوت الخيار للموكلين إذا كانا حاضرين في المجلس .