فالظاهر ثبوت الخيار له ( 1 ) ، لعموم النص ( 2 ) .
ودعوى ( 3 ) تبادر المالكين ممنوعة ( 4 ) ، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة ، فان معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى .
شرح
- قارض الناس ما قارضوك ، فان تركتهم لم يتركوك .
اي ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها :
من الحركات والسكنات والعادات ، فإنك إن تركت عاداتهم واعتزلتهم فالناس لا يتركونك وشأنك .
راجع حول كلمة القراض .
( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 4 ص 211 .
( 1 ) اي لهذا الوكيل المستقل في التصرف في مال الموكل .
( 2 ) وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فان الظاهر من كلمة البيعان كل من كان بيده البيع حدوثا وبقاء ، من غير فرق بين أن يكون البائع هو المالك العاقد .
أو العاقد المفوض إليه امر المعاملة والمعاوضة .
( 3 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أنه لو ادّعي أن المتبادر من كلمة البيعان من النص المذكور هو المالك ، لا العاقد المفوض إليه امر المعاوضة والتبادر علامة الحقيقة ، فالخيار غير ثابت لمثل هذا الوكيل المستقل في التصرف .
( 4 ) اي الدعوى المذكورة ممنوعة ، ولا سيما إذا كان مدركها الغلبة ، لامتناع الغلبة صغرى وكبرى .
أما صغرى فلعدم غلبة الأفراد فيها ، لأن معاملة الوكلاء -