تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
فالظاهر ثبوت الخيار له ( 1 ) ، لعموم النص ( 2 ) . ودعوى ( 3 ) تبادر المالكين ممنوعة ( 4 ) ، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة ، فان معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى .
شرح
- قارض الناس ما قارضوك ، فان تركتهم لم يتركوك . اي ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها : من الحركات والسكنات والعادات ، فإنك إن تركت عاداتهم واعتزلتهم فالناس لا يتركونك وشأنك . راجع حول كلمة القراض . ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 4 ص 211 . ( 1 ) اي لهذا الوكيل المستقل في التصرف في مال الموكل . ( 2 ) وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فان الظاهر من كلمة البيعان كل من كان بيده البيع حدوثا وبقاء ، من غير فرق بين أن يكون البائع هو المالك العاقد . أو العاقد المفوض إليه امر المعاملة والمعاوضة . ( 3 ) دفع وهم . حاصل الوهم أنه لو ادّعي أن المتبادر من كلمة البيعان من النص المذكور هو المالك ، لا العاقد المفوض إليه امر المعاوضة والتبادر علامة الحقيقة ، فالخيار غير ثابت لمثل هذا الوكيل المستقل في التصرف . ( 4 ) اي الدعوى المذكورة ممنوعة ، ولا سيما إذا كان مدركها الغلبة ، لامتناع الغلبة صغرى وكبرى . أما صغرى فلعدم غلبة الأفراد فيها ، لأن معاملة الوكلاء -