هذا ( 1 ) كله إن كان وكيلا في مجرد اجراء العقد .
[ 2 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي ]
وإن كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء .
فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل : بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها .
نظير العامل في القراض ( 2 ) ، وأولياء القاصرين .
شرح
- الموكلين عن مجلس العقد .
وليس الاعتبار في الافتراق بافتراق الوكيلين .
( 1 ) اي ما تلوناه عليك حول ثبوت الخيار وعدمه للوكيل .
إذا كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة .
( 2 ) بكسر القاف مصدر باب المفاعلة من قارض يقارض مقارضة معناه في المال المضاربة اي ضاربه في المال اي دفع صاحب المال مبلغا معينا لشخص معين ليكتسب به على أن تكون لهذا العامل حصة معينة من الأرباح الحاصلة من المال المكلف به حسب المعاهدة فيما بينهما : من الربع ، أو الثلث ، أو النصف مثلا .
ويسمّى هذا النوع من الاكتساب عند أهل الحجاز ب : ( قراض ) .
وهو مشتق من القرض بمعنى القطع .
يقال : قرض الشيء اي قطعه ، حيث إن صاحب المال يقتطع من ماله مقدارا ويسلّمه إلى العامل ، ليتجر به .
أو يقتطع المالك من الأرباح الحاصلة من المال المكتسب به قطعة للعامل تجاه عمله .
أو مشتقة من المقارضة : وهي المساواة .
وبهذا المعنى ورد قول القائل . -