باع فلان ملكه الكذائي : كونه مباشرا للصيغة .
وعدم ( 1 ) الحنث بمجرد التوكيل في اجراء الصيغة ممنوع .
فالأقوى ثبوته ( 2 ) لهما ، ولكن مع حضورهما في مجلس العقد .
والمراد به ( 3 ) مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد .
فلو جلس هذا ( 4 ) في مكان ، وذاك ( 5 ) في مكان آخر فاطلعا على عقد الوكيلين : فمجرد ذلك ( 6 ) لا يوجب الخيار لهما .
إلا إذا صدق كون مكانيهما ( 7 ) مجلسا لذلك العقد : بحيث يكون الوكيلان كلساني الموكلين .
والعبرة ( 8 ) بافتراق الموكلين عن هذا المجلس ، لا بالوكيلين .
شرح
( 1 ) رد على القائل بعدم حصول الحنث للموكلين لو حلفا على عدم البيع ثم باع وكيلاهما اي وعدم الحنث بمجرد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع .
( 2 ) اي ثبوت خيار المجلس للموكلين وإن كان مجري الصيغة للعقد الوكيلين وإن منعهما الموكلان عن الفسخ « 44 »
لكن الثبوت مشروط بحضور الموكلين في مجلس العقد .
( 3 ) اي بمجلس العقد .
( 4 ) اي أحد الموكّلين الذي هو البائع ، أو المشتري .
( 5 ) اي الموكّل الآخر الذي هو البائع ، أو المشتري .
( 6 ) اي مجرد جلوس أحد الموكلين في مكان ، والآخر في مكان آخر لا يوجب الخيار للموكلين .
( 7 ) اي مكان الموكّلين .
( 8 ) اي الاعتبار في الافتراق بعد ثبوت الخيار للموكلين بافتراق -
هامش
( 44 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب