تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
باع فلان ملكه الكذائي : كونه مباشرا للصيغة . وعدم ( 1 ) الحنث بمجرد التوكيل في اجراء الصيغة ممنوع . فالأقوى ثبوته ( 2 ) لهما ، ولكن مع حضورهما في مجلس العقد . والمراد به ( 3 ) مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد . فلو جلس هذا ( 4 ) في مكان ، وذاك ( 5 ) في مكان آخر فاطلعا على عقد الوكيلين : فمجرد ذلك ( 6 ) لا يوجب الخيار لهما . إلا إذا صدق كون مكانيهما ( 7 ) مجلسا لذلك العقد : بحيث يكون الوكيلان كلساني الموكلين . والعبرة ( 8 ) بافتراق الموكلين عن هذا المجلس ، لا بالوكيلين .
شرح
( 1 ) رد على القائل بعدم حصول الحنث للموكلين لو حلفا على عدم البيع ثم باع وكيلاهما اي وعدم الحنث بمجرد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع . ( 2 ) اي ثبوت خيار المجلس للموكلين وإن كان مجري الصيغة للعقد الوكيلين وإن منعهما الموكلان عن الفسخ « 44 » لكن الثبوت مشروط بحضور الموكلين في مجلس العقد . ( 3 ) اي بمجلس العقد . ( 4 ) اي أحد الموكّلين الذي هو البائع ، أو المشتري . ( 5 ) اي الموكّل الآخر الذي هو البائع ، أو المشتري . ( 6 ) اي مجرد جلوس أحد الموكلين في مكان ، والآخر في مكان آخر لا يوجب الخيار للموكلين . ( 7 ) اي مكان الموكّلين . ( 8 ) اي الاعتبار في الافتراق بعد ثبوت الخيار للموكلين بافتراق -
هامش
( 44 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب