تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فيه ( 1 ) إشكال . من ( 2 ) أن الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان ، فلا يعم الموكلين . وذكروا ( 3 ) أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله . ومن ( 4 ) أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين . ونسبة ( 5 ) الفعل إليهما شائعة « 43 » ولذا ( 6 ) لا يتبادر من قوله :
شرح
( 1 ) اي في هذا الثبوت إشكال . ( 2 ) دليل لعدم ثبوت خيار المجلس لهما . ( 3 ) اي الفقهاء رضوان اللّه عليهم ذكروا أن الموكّل لو حلف على عدم بيع متاعه فباعه الوكيل . لم يكن الموكل حانثا ليمينه . ( 4 ) دليل لثبوت خيار المجلس للموكلين المذكورين . أي ومن أن الوكيلين فيما نحن فيه : وهو وكالتهما في إجراء صيغة العقد فقط كالآلة للموكلين : في عدم استقلالهما . ( 5 ) دفع وهم . حاصل الوهم أنه إذا كان الوكيلان المذكوران كالآلة . فلما ذا ينسب الفعل إليهما ويقال : باع الوكيلان ؟ . فأجاب بأن مثل هذه النسبة شائعة بين الأعراف بكثرة ، من دون لزوم محذور ، ولو صدرت صيغة البيع من الوكيل . ( 6 ) اي ولأجل كثرة مثل هذه النسبة وشياعها فلا يتبادر من قولك : باع فلان داره ، أو مزرعته ، أو متاعه : أنه كان مباشرا للصيغة .
هامش
( 43 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 84 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر