فيه ( 1 ) إشكال .
من ( 2 ) أن الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان ، فلا يعم الموكلين .
وذكروا ( 3 ) أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله .
ومن ( 4 ) أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين .
ونسبة ( 5 ) الفعل إليهما شائعة « 43 » ولذا ( 6 ) لا يتبادر من قوله :
شرح
( 1 ) اي في هذا الثبوت إشكال .
( 2 ) دليل لعدم ثبوت خيار المجلس لهما .
( 3 ) اي الفقهاء رضوان اللّه عليهم ذكروا أن الموكّل لو حلف على عدم بيع متاعه فباعه الوكيل .
لم يكن الموكل حانثا ليمينه .
( 4 ) دليل لثبوت خيار المجلس للموكلين المذكورين .
أي ومن أن الوكيلين فيما نحن فيه : وهو وكالتهما في إجراء صيغة العقد فقط كالآلة للموكلين : في عدم استقلالهما .
( 5 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أنه إذا كان الوكيلان المذكوران كالآلة .
فلما ذا ينسب الفعل إليهما ويقال : باع الوكيلان ؟ .
فأجاب بأن مثل هذه النسبة شائعة بين الأعراف بكثرة ، من دون لزوم محذور ، ولو صدرت صيغة البيع من الوكيل .
( 6 ) اي ولأجل كثرة مثل هذه النسبة وشياعها فلا يتبادر من قولك : باع فلان داره ، أو مزرعته ، أو متاعه :
أنه كان مباشرا للصيغة .
هامش
( 43 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب