بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ( 1 ) ظاهر الحدائق « 40 »
وأضعف منه ( 2 ) تعميم الحكم بصورة منع الموكل من الفسخ : بزعم أن الخيار حق ثابت للعاقد بمجرد اجرائه العقد .
فلا يبطل ( 3 ) بمنع الموكل .
وعلى المختار ( 4 ) .
فهل يثبت للموكلين ؟ 41
شرح
- المذكورين : وهما وكيل البائع ، ووكيل المشتري إذا كانا وكيلين لاجراء صيغة العقد فقط .
( 1 ) اي ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط هو ظاهر عبارة صاحب الحدائق قدس سره .
( 2 ) اي وأضعف مما افاده صاحب الحدائق ما افاده بعض الفقهاء .
من ثبوت الخيار للوكيلين المذكورين وإن منعهما الموكل عن الفسخ فان هذا القائل اخذ في الإفراط .
كما اخذ صاحب الحدائق في التفريط 42
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده بعض الفقهاء : من ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط وإن منعهما الموكل عن فسخ العقد أي ففي ضوء ما ذكره القائل فلا يبطل الحق الثابت وهو الخيار :
بمنع الموكل الوكيلين عن الفسخ .
( 4 ) اي وعلى ما اخترناه : وهو عدم ثبوت خيار المجلس للوكيلين المذكورين .
فهل يثبت خيار المجلس للموكلين في صورة منعهما الوكيلين عن الفسخ أم لا يثبت ؟ .
هامش
( 40 ) 40 - 41 - 42 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب