تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ( 1 ) ظاهر الحدائق « 40 » وأضعف منه ( 2 ) تعميم الحكم بصورة منع الموكل من الفسخ : بزعم أن الخيار حق ثابت للعاقد بمجرد اجرائه العقد . فلا يبطل ( 3 ) بمنع الموكل . وعلى المختار ( 4 ) . فهل يثبت للموكلين ؟ 41
شرح
- المذكورين : وهما وكيل البائع ، ووكيل المشتري إذا كانا وكيلين لاجراء صيغة العقد فقط . ( 1 ) اي ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط هو ظاهر عبارة صاحب الحدائق قدس سره . ( 2 ) اي وأضعف مما افاده صاحب الحدائق ما افاده بعض الفقهاء . من ثبوت الخيار للوكيلين المذكورين وإن منعهما الموكل عن الفسخ فان هذا القائل اخذ في الإفراط . كما اخذ صاحب الحدائق في التفريط 42 ( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده بعض الفقهاء : من ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط وإن منعهما الموكل عن فسخ العقد أي ففي ضوء ما ذكره القائل فلا يبطل الحق الثابت وهو الخيار : بمنع الموكل الوكيلين عن الفسخ . ( 4 ) اي وعلى ما اخترناه : وهو عدم ثبوت خيار المجلس للوكيلين المذكورين . فهل يثبت خيار المجلس للموكلين في صورة منعهما الوكيلين عن الفسخ أم لا يثبت ؟ .
هامش
( 40 ) 40 - 41 - 42 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب