فان القول بثبوتها ( 1 ) لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه .
والظاهر ( 2 ) عدم دخوله في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة فان ( 3 ) الظاهر من قوله : اشترى الوكيل ، أو باع :
تصرف الوكيل بالبيع والشراء ، لا مجرد ايقاع الصيغة .
ومن جميع ذلك ( 4 ) يظهر ضعف القول
شرح
- وخيار التأخير ، فان هذه الخيارات بأجمعها لم تثبت للوكيل المذكور خيارا ، والقول بثبوتها لمثل هذا الوكيل لا ينبغي صدوره من الفقيه .
( 1 ) اي بثبوت الخيارات المذكورة في الهامش 2 ص 81 كما عرفت .
( 2 ) يروم شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) أن يدفع ما يوهم دخول الوكيل المجري صيغة العقد في عبارة العلامة ( قدس سره ) المذكورة في التذكرة فقال :
والظاهر عدم دخول مثل هذا الوكيل في عبارة التذكرة المتقدمة في ص 74 بقوله : قال في التذكرة :
لو اشترى الوكيل ، أو باع ، أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبالوكيلين .
( 3 ) تعليل لعدم الدخول .
وخلاصته أن المراد من الوكيل هنا هو الوكيل المفوض والمستقل في البيع والشراء ، والقبض والاقباض .
وليس المراد منه الوكيل في اجراء صيغة العقد فقط .
( 4 ) اي ومن جميع ما ذكرناه لك من الأدلة المتقدمة في المسألة الأولى في ص 77 حول عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط :
ظهر لك ضعف قول من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس للوكيلين -