تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فان القول بثبوتها ( 1 ) لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه . والظاهر ( 2 ) عدم دخوله في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة فان ( 3 ) الظاهر من قوله : اشترى الوكيل ، أو باع : تصرف الوكيل بالبيع والشراء ، لا مجرد ايقاع الصيغة . ومن جميع ذلك ( 4 ) يظهر ضعف القول
شرح
- وخيار التأخير ، فان هذه الخيارات بأجمعها لم تثبت للوكيل المذكور خيارا ، والقول بثبوتها لمثل هذا الوكيل لا ينبغي صدوره من الفقيه . ( 1 ) اي بثبوت الخيارات المذكورة في الهامش 2 ص 81 كما عرفت . ( 2 ) يروم شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) أن يدفع ما يوهم دخول الوكيل المجري صيغة العقد في عبارة العلامة ( قدس سره ) المذكورة في التذكرة فقال : والظاهر عدم دخول مثل هذا الوكيل في عبارة التذكرة المتقدمة في ص 74 بقوله : قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل ، أو باع ، أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما وبالوكيلين . ( 3 ) تعليل لعدم الدخول . وخلاصته أن المراد من الوكيل هنا هو الوكيل المفوض والمستقل في البيع والشراء ، والقبض والاقباض . وليس المراد منه الوكيل في اجراء صيغة العقد فقط . ( 4 ) اي ومن جميع ما ذكرناه لك من الأدلة المتقدمة في المسألة الأولى في ص 77 حول عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط : ظهر لك ضعف قول من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس للوكيلين -