تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
إلّا أن سياق الجميع يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين « 39 » مع ( 1 ) أن ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور . مضافا ( 2 ) إلى أدلة سائر الخيارات
شرح
- البيعان بالخيار ما لم يفترقا المشار إليه في الهامش 1 ص 56 . والمتبايعان في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش 1 ص 79 ، حيث يراد من تلك الكلمتين . المالك العاقد وإن كانت كلمة البيعان في الحديث النبوي مطلقة تشمل حتى الوكيل المجري صيغة العقد فقط . لكن الجمع بين الخيارين في الصحيحة المذكورة ، مع اختصاص خيار الحيوان بالمالك العاقد : دليل واضح على اتحاد المراد من الكلمتين : البيعان - المتبايعان . ( 1 ) تأييد آخر من شيخنا الأنصاري لما افاده : من عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط . وخلاصته أن الحكمة من جعل الخيار هو الارفاق بالمالك ، ليتروى وبتفكر كل واحد من المتعاقدين المالكين فيما باع واشترى ، ليدفعا عنهما الغبن إذا كان موجودا في الثمن أو المثمن حتى لا يتوجه نحوهما ضرر فيما تعاملا عليه . وهذه الحكمة تبعّد ثبوت الخيار للوكيل المجري صيغة العقد . ( 2 ) اي ولنا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة على عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط : دليل آخر : وهي أدلة سائر الخيارات : من خيار الحيوان ، وخيار الشرط ، وخيار الغبن ، وخيار العيب -
هامش
( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 81 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر