إلّا أن سياق الجميع يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين « 39 »
مع ( 1 ) أن ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور .
مضافا ( 2 ) إلى أدلة سائر الخيارات
شرح
- البيعان بالخيار ما لم يفترقا المشار إليه في الهامش 1 ص 56 .
والمتبايعان في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش 1 ص 79 ، حيث يراد من تلك الكلمتين .
المالك العاقد وإن كانت كلمة البيعان في الحديث النبوي مطلقة تشمل حتى الوكيل المجري صيغة العقد فقط .
لكن الجمع بين الخيارين في الصحيحة المذكورة ، مع اختصاص خيار الحيوان بالمالك العاقد : دليل واضح على اتحاد المراد من الكلمتين : البيعان - المتبايعان .
( 1 ) تأييد آخر من شيخنا الأنصاري لما افاده : من عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط .
وخلاصته أن الحكمة من جعل الخيار هو الارفاق بالمالك ، ليتروى وبتفكر كل واحد من المتعاقدين المالكين فيما باع واشترى ، ليدفعا عنهما الغبن إذا كان موجودا في الثمن أو المثمن حتى لا يتوجه نحوهما ضرر فيما تعاملا عليه .
وهذه الحكمة تبعّد ثبوت الخيار للوكيل المجري صيغة العقد .
( 2 ) اي ولنا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة على عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط :
دليل آخر : وهي أدلة سائر الخيارات :
من خيار الحيوان ، وخيار الشرط ، وخيار الغبن ، وخيار العيب -
هامش
( 39 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب