مضافا ( 1 ) إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه ( 2 )
شرح
( 1 ) ترق آخر من شيخنا الأنصاري حول عدم خيار للوكيل المجرد لاجراء صيغة العقد .
وخلاصته أن لنا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة :
دليل آخر على عدم وجود الخيار للوكيل المجرد لاجراء الصيغة .
والدليل هو بعض الأخبار المذكورة في الخيار :
وهي صحيحة محمد بن مسلم رضوان اللّه عليه في قوله عليه السلام :
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان .
وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 1 .
فالشاهد في جمع الإمام عليه السلام بين الخيارين :
خيار المجلس وخيار الحيوان الذي يخص المشتري : وهو المالك للعاقد .
فهذه الصحيحة دالة على انحصار الخيار للمالك العاقد ، ولا تشمل الوكيل المجري صيغة العقد فقط .
فالمقارنة بين الخيارين كاشفة أن « 37 » المتبايعان المراد من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا : هو المالك العاقد لاختصاص كلمة المتبايعان به لا غير .
ولا يخفى عليك أن الاستدلال بالصحيحة على أن المراد من كلمة المتبايعان هو المالك العاقد : مبني على حمل بيع حيوان بحيوان ، ليثبت الخيار للبائع ، وإلا لم يثبت له ، ولولا هذا الحمل لم يثبت خيار للبائع ، لاختصاصه بالمشتري .
( 2 ) اي في بعض أخبار الخيار وهي صحيحة محمد بن مسلم كما عرفت .
هامش
( 37 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب