تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه ( 1 ) لأدلة الخيار : بزعم ( 2 ) اثباتها للخيار ، المستلزم ( 3 ) لجواز رده ( 4 ) على البائع ، وعدم وجوب عتقه . هذا ( 5 ) .
شرح
- خيار للوكيل المجرد لاجراء الصيغة ، لعدم ثبوته بتلك الأدلة المشار إليها في الهامش 1 ص 56 . خلاصته أن المشتري لو شك في كون المبيع ممن يعتق عليه ، لقرابة بينهما كما إذا كان أحد عموديه . أو يجب صرفه ببيعه لنفقة . أو يجب عتقه بنذر . ففي هذه الموارد لا يمكن الحكم بعدم وجوب العتق ، أو عدم وجوب الصرف ، أو عدم وجوب عنقه بحجة وجود أدلة الخيار المشار إليها في الهامش 1 ص 56 بزعم المشتري أن تلك الأدلة مثبتة للخيار المستلزم هذا الخيار لردّ المبيع إلى البائع ، المستلزم هذا الرد لعدم وجوب عنقه : وعدم وجوب بيعه ، لصرف ثمنه في نفقة . ( 1 ) اي بعدم وجوب المبيع ممن يعتق عليه كما عرفت آنفا . ( 2 ) اي بزعم المشتري كما عرفت آنفا . ( 3 ) بالجر صفة لكلمة الخيار كما عرفت . ( 4 ) المصدر مضاف إلى المفعول : وهو المبيع ، والفاعل وهو المشتري محذوف اي لجواز ردّ المشتري المبيع إلى البائع . ( 5 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول عدم الخيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 78 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر