فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه ( 1 ) لأدلة الخيار : بزعم ( 2 ) اثباتها للخيار ، المستلزم ( 3 ) لجواز رده ( 4 ) على البائع ، وعدم وجوب عتقه .
هذا ( 5 ) .
شرح
- خيار للوكيل المجرد لاجراء الصيغة ، لعدم ثبوته بتلك الأدلة المشار إليها في الهامش 1 ص 56 .
خلاصته أن المشتري لو شك في كون المبيع ممن يعتق عليه ، لقرابة بينهما كما إذا كان أحد عموديه .
أو يجب صرفه ببيعه لنفقة .
أو يجب عتقه بنذر .
ففي هذه الموارد لا يمكن الحكم بعدم وجوب العتق ، أو عدم وجوب الصرف ، أو عدم وجوب عنقه بحجة وجود أدلة الخيار المشار إليها في الهامش 1 ص 56 بزعم المشتري أن تلك الأدلة مثبتة للخيار المستلزم هذا الخيار لردّ المبيع إلى البائع ، المستلزم هذا الرد لعدم وجوب عنقه : وعدم وجوب بيعه ، لصرف ثمنه في نفقة .
( 1 ) اي بعدم وجوب المبيع ممن يعتق عليه كما عرفت آنفا .
( 2 ) اي بزعم المشتري كما عرفت آنفا .
( 3 ) بالجر صفة لكلمة الخيار كما عرفت .
( 4 ) المصدر مضاف إلى المفعول : وهو المبيع ، والفاعل وهو المشتري محذوف اي لجواز ردّ المشتري المبيع إلى البائع .
( 5 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول عدم الخيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط .