تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
لجامع المقاصد : بانصرافه ( 1 ) بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك . مضافا ( 2 ) إلى أن مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه ، فلا يثبت بها ( 3 ) هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج . ألا ( 4 ) ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة ، أو يجب صرفه لنفقة ، أو اعتاقه لنذر .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : بما قيل اي ما قيل عبارة عن انصراف الخيار إلى المالك العاقد بحكم الغلبة . وقد عرفته في الهامش 3 ص 74 عند قولنا : إن الخيار منصرف . ( 2 ) هذا ترق من الشيخ الأنصاري قدس سره يروم به تأييد ما افاده : من عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط . وخلاصته أن مقتضى أدلة الخيار وهي الأحاديث المشار إليها في الهامش 1 ص 56 اثبات الخيار في الموارد التي يكون المتعاقدان مسلطين على العوض المنتقل إليه ، ليتمكنا من نقلهما إياه إلى الآخر . ومن الواضح أن الوكيل لاجراء الصيغة فقط ليس له هذا التصرف لأن امر المال ليس بيده وتحت تصرفه حتى يكون مسلطا عليه ، ليفعل به ما يشاء . فالتسلط على المال لا يكون مفروغا عنه في الخارج . فكيف يمكن اثبات التصرف لمثل هذا الوكيل بتلك الأدلة ليثبت له الخيار ؟ . ( 3 ) اي بتلك الأدلة المشار إليها في الهامش 1 ص 56 . ( 4 ) استشهاد ثان من شيخنا الأنصاري تأييدا لما افاده : من عدم -