لجامع المقاصد : بانصرافه ( 1 ) بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك .
مضافا ( 2 ) إلى أن مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه ، فلا يثبت بها ( 3 ) هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج .
ألا ( 4 ) ترى أنه لو شك المشتري في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة ، أو يجب صرفه لنفقة ، أو اعتاقه لنذر .
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : بما قيل اي ما قيل عبارة عن انصراف الخيار إلى المالك العاقد بحكم الغلبة .
وقد عرفته في الهامش 3 ص 74 عند قولنا : إن الخيار منصرف .
( 2 ) هذا ترق من الشيخ الأنصاري قدس سره يروم به تأييد ما افاده : من عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط .
وخلاصته أن مقتضى أدلة الخيار وهي الأحاديث المشار إليها في الهامش 1 ص 56 اثبات الخيار في الموارد التي يكون المتعاقدان مسلطين على العوض المنتقل إليه ، ليتمكنا من نقلهما إياه إلى الآخر .
ومن الواضح أن الوكيل لاجراء الصيغة فقط ليس له هذا التصرف لأن امر المال ليس بيده وتحت تصرفه حتى يكون مسلطا عليه ، ليفعل به ما يشاء .
فالتسلط على المال لا يكون مفروغا عنه في الخارج .
فكيف يمكن اثبات التصرف لمثل هذا الوكيل بتلك الأدلة ليثبت له الخيار ؟ .
( 3 ) اي بتلك الأدلة المشار إليها في الهامش 1 ص 56 .
( 4 ) استشهاد ثان من شيخنا الأنصاري تأييدا لما افاده : من عدم -