في مجرد اجراء العقد : فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما ( 1 ) . وفاقا لجماعة .
منهم المحقق والشهيد الثانيان « 35 » لأن ( 2 ) المتبادر من النص غيرهما وإن ( 3 ) عممناه لبعض أفراد الوكيل ولم نقل بما قيل ، تبعا ( 4 )
شرح
- للوكيلين أو عدمه لهما .
( 1 ) اي للوكيلين إذا كانا مجريين صيغة العقد فقط .
( 2 ) تعليل لعدم ثبوت خيار المجلس للوكيلين إذا كان لمجرد إجراء الصيغة .
وخلاصته أن المتبادر من النص الوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم .
البيّعان بالخيار هو المالك وصاحب المال ، لدلالة كلمة : البيّعان على ذلك ، بل هي صريحة في المالك .
ومن الواضح أن الوكيل لاجراء صيغة العقد فقط ليس بمالك حتى يثبت له الخيار ، فلا يشمله النص المذكور .
( 3 ) إن هنا وصلية وليست بشرطية .
وخلاصة المعنى هنا أنه وإن عممنا الخيار وقلنا بجريانه في الوكيل المفوّض في البيع والشراء ، والمستقل في القبض والإقباض ، وأن مثل هذا الوكيل يثبت له الخيار .
ولم نقل بمقالة من يقول : إن الخيار منصرف بحكم الغلبة إلى خصوص المالك العاقد ، وينكر سريانه في الوكيل المفوض .
لكن مع ذلك لا يجري الخيار في الوكيل المجري صيغة العقد فقط .
( 4 ) كلمة تبعا منصوبة على الحالية 36 اي القائل بعدم جريان الخيار حتى في الوكيل المفوض المستقل تبع صاحب جامع المقاصد قدس سره .
هامش
( 35 ) 35 - 36 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب