وبالموكلين ( 1 ) ، مع حضورهما في المجلس ، وإلا ( 2 ) فبالوكيلين .
فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه ( 3 ) لان ( 4 ) ملكه أقوى من ملك الوارث .
وللشافعية قولان ( 5 ) « 34 »
( أحدهما ) : أنه ( 6 ) يتعلق بالموكل .
( والآخر ) : أنه ( 7 ) يتعلق بالوكيل ، انتهى ( 8 ) :
[ أقسام الوكيل ]
[ 1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد ]
( أقول ( 9 ) : والأولى أن يقال : إن الوكيل إن كان وكيلا
شرح
( 1 ) اي وبالموكلين أيضا إذا كانا حاضرين في المجلس .
( 2 ) اي وإن لم يحضر الموكلان في المجلس فالخيار يتعلق بالوكيلين فقط ، دون الموكلين .
( 3 ) اي إلى الموكل ، لأن تملكه للخيار أقوى من تملك وارث الوكيل للخيار ، لأن انتقال الخيار إلى وارث الوكيل على فرض القول به إنما هو بموت الوكيل : فانتقاله إلى الموكل مع وجوده ، وموت الوكيل أولى من انتقاله إلى وارث الوكيل .
( 4 ) تعليل للانتقال المذكور وقد عرفته في الهامش 3 من هذه الصفحة :
( 5 ) اي في صورة موت الوكيل والموكل حيّ موجود .
( 6 ) اي خيار المجلس .
( 7 ) اي خيار المجلس .
( 8 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في هذا المقام .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 321 .
عند قوله : الخامس عشر : لو اشترى .
( 9 ) هذه نظرية شيخنا الأنصاري قدس سره حول ثبوت الخيار -
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب