تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وبالموكلين ( 1 ) ، مع حضورهما في المجلس ، وإلا ( 2 ) فبالوكيلين . فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه ( 3 ) لان ( 4 ) ملكه أقوى من ملك الوارث . وللشافعية قولان ( 5 ) « 34 » ( أحدهما ) : أنه ( 6 ) يتعلق بالموكل . ( والآخر ) : أنه ( 7 ) يتعلق بالوكيل ، انتهى ( 8 ) :

[ أقسام الوكيل ]

[ 1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد ]

( أقول ( 9 ) : والأولى أن يقال : إن الوكيل إن كان وكيلا
شرح
( 1 ) اي وبالموكلين أيضا إذا كانا حاضرين في المجلس . ( 2 ) اي وإن لم يحضر الموكلان في المجلس فالخيار يتعلق بالوكيلين فقط ، دون الموكلين . ( 3 ) اي إلى الموكل ، لأن تملكه للخيار أقوى من تملك وارث الوكيل للخيار ، لأن انتقال الخيار إلى وارث الوكيل على فرض القول به إنما هو بموت الوكيل : فانتقاله إلى الموكل مع وجوده ، وموت الوكيل أولى من انتقاله إلى وارث الوكيل . ( 4 ) تعليل للانتقال المذكور وقد عرفته في الهامش 3 من هذه الصفحة : ( 5 ) اي في صورة موت الوكيل والموكل حيّ موجود . ( 6 ) اي خيار المجلس . ( 7 ) اي خيار المجلس . ( 8 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في هذا المقام . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 321 . عند قوله : الخامس عشر : لو اشترى . ( 9 ) هذه نظرية شيخنا الأنصاري قدس سره حول ثبوت الخيار -
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب