ومسقطاته يحصل برسم مسائل ( 1 ) .
[ مسائل في خيار المجلس ]
[ مسألة : لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين . ]
( مسألة ) ( 2 ) :
لا إشكال في ثبوته ( 3 ) للمتبايعين إذا كانا اصيلين .
ولا ( 4 ) في ثبوته للموكلين في الجملة . « 33 »
وهل يثبت لهما ( 5 ) مطلقا ؟ .
خلاف .
قال في التذكرة :
لو اشترى الوكيل ، أو باع ، أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما ( 6 )
شرح
( 1 ) وهي خمسة يذكرها شيخنا الأنصاري قدس سره مترتبة كل واحدة منها تلو الأخرى .
ونحن نشير إلى كل واحدة منها عند رقمها الخاص .
( 2 ) اي المسألة الأولى من المسائل الخمس المثبتة لخيار المجلس .
( 3 ) اي في ثبوت خيار المجلس إذا كان المتعاقدان اصيلين :
بأن كانا مباشرين لاجراء العقد بشخصهما .
( 4 ) اي وكذلك لا إشكال في ثبوت هذا الخيار للوكيلين .
في الجملة إذا كانا وكيلين مفوضين في البيع والشراء .
( 5 ) اي وهل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا ؟ .
اي سواء أكانا مفوضين في البيع والشراء ، والقبض والاقباض .
ويعبر عن مثل هذا الوكيل ب : ( الوكيل المفوض ) .
أم كانا وكيلين في إجراء الصيغة فقط ؟ .
( 6 ) اي بالوكيلين .
هامش
( 33 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب