تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 1 ) . مطروح ( 2 ) ، أو مأوّل . ولا فرق ( 3 ) بين أقسام البيع ، وأنواع المبيع . نعم سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمعتق على المشتري .

[ وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل : ]

وتنقيح مباحث هذا الخيار ( 4 )
شرح
- حاصل الوهم أنه قد ورد في الحديث الموثق عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا . فالموثقة هذه مخالفة للنصوص المتقدمة المشار إليها في الهامش 1 ص 56 الدالة على بقاء الخيار للمتبايعين ما داما جالسين ولم يفترقا . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 347 الباب 1 الحديث 7 . ( 2 ) جواب عن الوهم . حاصله أن الموثقة المذكورة لا تحلو من أحد امرين : إما مطروح اي يصرف النظر عنها ولا يعمل بها . وإما مأوّل : بأن يقال : إن المراد من الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام : وجب البيع هو الثبوت ، لا اللزوم . ( 3 ) مقصوده قدس سره أن خيار المجلس ثابت في جميع أقسام البيع من دون اختصاصه بفرد منها . وكذلك ثابت في جميع أنواع المبيع من أي نوع كان . ( 4 ) اي خيار المجلس .