إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 1 ) .
مطروح ( 2 ) ، أو مأوّل .
ولا فرق ( 3 ) بين أقسام البيع ، وأنواع المبيع .
نعم سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمعتق على المشتري .
[ وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل : ]
وتنقيح مباحث هذا الخيار ( 4 )
شرح
- حاصل الوهم أنه قد ورد في الحديث الموثق عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام :
إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .
فالموثقة هذه مخالفة للنصوص المتقدمة المشار إليها في الهامش 1 ص 56 الدالة على بقاء الخيار للمتبايعين ما داما جالسين ولم يفترقا .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 347 الباب 1 الحديث 7 .
( 2 ) جواب عن الوهم .
حاصله أن الموثقة المذكورة لا تحلو من أحد امرين :
إما مطروح اي يصرف النظر عنها ولا يعمل بها .
وإما مأوّل : بأن يقال :
إن المراد من الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام :
وجب البيع هو الثبوت ، لا اللزوم .
( 3 ) مقصوده قدس سره أن خيار المجلس ثابت في جميع أقسام البيع من دون اختصاصه بفرد منها .
وكذلك ثابت في جميع أنواع المبيع من أي نوع كان .
( 4 ) اي خيار المجلس .