تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وتجري ( 1 ) أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق العقد اللازم ، أو الجائز ، بناء ( 2 ) على أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام والمخصّص : إلى العموم . وأما بناء على خلاف ذلك ( 3 ) فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم : إلى الأصل : بمعنى استصحاب الأثر ، وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين .
شرح
- المعوضة ، ولغير ذي رحم . فهنا محل جريان تلك العمومات فنحكم بلزوم الهبة للزوجة المتمتع بها أيضا ، فلا يجوز للزوج الرجوع فيها . ( 1 ) اي العمومات المذكورة في الهامش 2 ص 56 - 57 تجري أيضا في الشبهات المصداقية . كما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق اللزوم ، أو الجواز فنحكم باللزوم ، لجريان تلك العمومات . ( 2 ) تعليل لجريان العمومات المذكورة في الشبهات المصداقية . وخلاصته أن الحكم بالجريان مبني على أن المرجع والمآل في مثل هذا الفرد المشكوك المردد بين عنواني العام والمخصص : إلى العموم . ( 3 ) بأن لا يكون المرجع في الفرد المردد بين العنوانين هو العموم بل هو الاستصحاب اي استصحاب اثر العقد الذي هو اللزوم الحاصل بنفس العقد ثم بعد الرجوع نشك في زواله فنستصحب اللزوم وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين . فاللزوم هنا ثابت بالاستصحاب ، لا بالعمومات المذكورة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 65 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر