تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وأما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم . كما ( 1 ) إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه ، وفي الهبة : فلا . بل ( 2 ) يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه . فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة . ( 3 ) وأما إذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان ، لعموم :
شرح
- وبين ما إذا كان مستندها الاستصحاب . والفارق هو أن العام بناء على حجيته في تمييز المصاديق في الشبهات المصداقية يفيد تعيين العقد اللازم أيضا . بخلاف الاستصحاب ، فإنه لا يفيد سوى اثبات صفة اللزوم : وهي الملكية . وعدم زوالها بمجرد الفسخ . وأما تعيين العقد اللازم بحيث تترتب عليه سائر آثار العقد اللازم : بأن يقال : إن المراد من العقد هو البيع ، دون الهبة : فلا يثبت بالاستصحاب ، وإنما الثابت به طبيعي العقد الصادر . هذا بناء على انحصار مستند أصالة اللزوم عند الشك في الشبهات المصداقية : في الاستصحاب . ( 1 ) تمثيل لعدم دلالة الاستصحاب على تعيين العقد اللازم . وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا : وأما تعيين ، ( 2 ) خلاصة هذا الكلام أنه إذا تردد عقد من أنه بيع ، أو هبة عند الشك فيه : فهنا تجري براءة الذمة بالنسبة إلى اشتغال الذمة بالعوض ، لعدم العلم بوقوع العقد بيعا حتى يثبت العوض . ( 3 ) خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان العقد فاسدا وشك في ضمان -