وأما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم .
كما ( 1 ) إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه ، وفي الهبة : فلا .
بل ( 2 ) يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه .
فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة .
( 3 ) وأما إذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان ، لعموم :
شرح
- وبين ما إذا كان مستندها الاستصحاب .
والفارق هو أن العام بناء على حجيته في تمييز المصاديق في الشبهات المصداقية يفيد تعيين العقد اللازم أيضا .
بخلاف الاستصحاب ، فإنه لا يفيد سوى اثبات صفة اللزوم :
وهي الملكية . وعدم زوالها بمجرد الفسخ .
وأما تعيين العقد اللازم بحيث تترتب عليه سائر آثار العقد اللازم :
بأن يقال : إن المراد من العقد هو البيع ، دون الهبة :
فلا يثبت بالاستصحاب ، وإنما الثابت به طبيعي العقد الصادر .
هذا بناء على انحصار مستند أصالة اللزوم عند الشك في الشبهات المصداقية : في الاستصحاب .
( 1 ) تمثيل لعدم دلالة الاستصحاب على تعيين العقد اللازم .
وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا : وأما تعيين ،
( 2 ) خلاصة هذا الكلام أنه إذا تردد عقد من أنه بيع ، أو هبة عند الشك فيه :
فهنا تجري براءة الذمة بالنسبة إلى اشتغال الذمة بالعوض ، لعدم العلم بوقوع العقد بيعا حتى يثبت العوض .
( 3 ) خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان العقد فاسدا وشك في ضمان -