تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
على اليد إن كان هو المستند في الضمان في العقود الفاسدة . وإن كان ( 1 ) المستند دخوله في ضمان العين . أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه فيما احتمل كونه ( 2 ) مصداقا لها : كان الأصل البراءة أيضا
شرح
- كل واحد من المتعاقدين . فيحكم حينئذ بضمان كل واحد منهما فيما صار في يده ، لشمول قاعدة : على اليد ما اخذت ، لأن ثبوت اليد على مال الغير قطعي . أما كونه بلا عوض فمشكوك فيه فتجري القاعدة المذكورة : هذا إذا كان المستند في ضمان العقد الفاسد قاعدة : ( كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) المستفادة هذه القاعدة من قاعدة : على اليد . ( 1 ) أي وأما إذا كان المستند في الضمان قاعدة : من أقدم ، ودخول كل من المتعاقدين في ضمان العين . أو قلنا : إن خروج الهبة عن عموم على اليد ما اخذت مانع عن الرجوع إلى تلك القاعدة في الموارد التي يحتمل كون العقد مصداقا لتلك القاعدة : فهنا يحكم أيضا ببراءة الذمة بالنسبة إلى ما في يده ، لأن الأصل عدم إقدامه على الضمان ، إذ القاعدة المذكورة بعد أن خصصت بالهبة ثم شك في عقد أنه هبة ، أو بيع فالتمسك بقاعدة : على اليد ، والرجوع إليها يكون من الرجوع إلى العموم في الشبهات المصداقية وهو ممنوع . بل في مثله لا بدّ من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص . ( 2 ) اي احتمل كون العقد مصداقا لتلك القاعدة كما عرفت .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 68 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر